تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
* ( الثالث في متعلق النذر ) * أي الملتزم بصيغته . * ( وضابطه ما كان طاعة لله ) * تعالى مأمورا بها وجوبا أو استحبابا ، فلا ينعقد نذر المحرم والمكروه مطلقا إجماعا ، كما في الانتصار ( 1 ) والروضة ( 2 ) ، لقولهم ( عليهم السلام ) : لا نذر في معصية ( 3 ) . وكذا المباح مطلقا ، تساوى طرفاه أم ترجح دينا أو دنيا في ظاهر إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وغيرهما من كتب الأصحاب ، وفي المسالك عزاه إلى المشهور ( 6 ) ، بل في ظاهر المختلف في مسألة نذر صوم أول يوم من رمضان الإجماع عليه ، حيث قال - بعد اختيار جوازه ردا على المبسوط والحلي - : للإجماع منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان النذر طاعة بأن يكون واجبا أو مندوبا ، إلى آخر ما ذكره ( 7 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المتقدمة ، الدالة على اشتراط القربة ، ولا تحصل إلا فيما إذا كان متعلق النذر طاعة . خلافا للدروس ، فحكم بانعقاده مطلقا إذا لم يكن مرجوحا ( 8 ) ، للخبرين المتقدمين : في الجارية حلف منها بيمين فقال : لله علي أن لا أبيعها ، فقال : ف لله بنذرك ( 9 ) . وفيهما قصور من حيث السند ، فلا عمل عليهما ، سيما في مقابلة تلك
هامش
( 1 ) الإنتصار : 162 . ( 2 ) الروضة 3 : 42 . ( 3 ) الوسائل 16 : 199 ، الباب 17 من أبواب النذر والعهد الحديث 2 و 3 . ( 4 ) الشرائع 3 : 186 . ( 5 ) الإرشاد 2 : 91 . ( 6 ) المسالك 11 : 318 . ( 7 ) المختلف : ج 8 ص 207 . ( 8 ) الدروس 2 : 149 . ( 9 ) الوسائل 16 : 201 ، الباب 17 من أبواب النذر والعهد الحديث 11 : والآخر 16 : 146 ، الباب 18 من أبواب كتاب الأيمان الحديث 5 .