في الجزاء عليهما ، وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده على الظاهر ( 1 ) فتدبر .
ثم إن مقتضى عموم الأصل الدال على لزوم الوفاء باليمين واختصاص
النص والفتاوى بعدم الصحة والتوقف على الإذن بالوالد عدم التعدية إلى
الوالدة .
وفي شمول الحكم للجد إشكال ، من عدم تبادره من إطلاق الوالد ، ومن
إطلاقه عليه كثيرا واشتراكهما في الأحكام غالبا ، والأحوط الأول وإن كان
الثاني لعله لا يخلو عن قرب ، وجزم به شيخنا في الدروس ( 2 ) .
وأما الزوجة ، فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتعة ،
لعدم تبادرها منها عند الإطلاق ، مضافا إلى قوة احتمال كون صدقها عليها
على سبيل المجاز ، دون الحقيقة .
* ( الثالث في ) * بيان * ( متعلق اليمين ) *
* ( واعلم أنه لا يمين إلا مع العلم ) * بما يحلف عليه من صوم ، أو صدقة ، أو
صلاة ، أو نحو ذلك ، وتقييد المعلوم بذلك قد صرح به الفاضل المقداد ( 3 )
والسيد في شرحي الكتاب ، قال الثاني بعده : ولا يمكن أن يكون المراد به العلم
بوقوع ما يحلف عليه ، لأن المستقبل لا يعلم وقوعه ( 4 ) . ولم يذكر الماتن في
الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب ، وإنما يعتبرونه في اليمين المتوجهة
إلى المنكر ، أو المدعي مع الشاهد ، ولا ريب في اعتباره هناك ، وكما يأتي إن
شاء الله سبحانه .
* ( ولا يجب ب ) * اليمين * ( الغموس ) * المتقدم تعريفه * ( كفارة ) * سوى
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 149 .
( 2 ) الدروس 2 : 166 ، الدرس 152 .
( 3 ) التنقيح 3 : 511 .
( 4 ) نهاية المرام 2 : 336 .