تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
في الجزاء عليهما ، وكذا السيد لعبده ، والوالد لولده على الظاهر ( 1 ) فتدبر . ثم إن مقتضى عموم الأصل الدال على لزوم الوفاء باليمين واختصاص النص والفتاوى بعدم الصحة والتوقف على الإذن بالوالد عدم التعدية إلى الوالدة . وفي شمول الحكم للجد إشكال ، من عدم تبادره من إطلاق الوالد ، ومن إطلاقه عليه كثيرا واشتراكهما في الأحكام غالبا ، والأحوط الأول وإن كان الثاني لعله لا يخلو عن قرب ، وجزم به شيخنا في الدروس ( 2 ) . وأما الزوجة ، فينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتعة ، لعدم تبادرها منها عند الإطلاق ، مضافا إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز ، دون الحقيقة .
* ( الثالث في ) * بيان * ( متعلق اليمين ) * * ( واعلم أنه لا يمين إلا مع العلم ) * بما يحلف عليه من صوم ، أو صدقة ، أو صلاة ، أو نحو ذلك ، وتقييد المعلوم بذلك قد صرح به الفاضل المقداد ( 3 ) والسيد في شرحي الكتاب ، قال الثاني بعده : ولا يمكن أن يكون المراد به العلم بوقوع ما يحلف عليه ، لأن المستقبل لا يعلم وقوعه ( 4 ) . ولم يذكر الماتن في الشرائع ولا غيره هذا الشرط في هذا الباب ، وإنما يعتبرونه في اليمين المتوجهة إلى المنكر ، أو المدعي مع الشاهد ، ولا ريب في اعتباره هناك ، وكما يأتي إن شاء الله سبحانه . * ( ولا يجب ب‍ ) * اليمين * ( الغموس ) * المتقدم تعريفه * ( كفارة ) * سوى
هامش
( 1 ) الدروس 2 : 149 . ( 2 ) الدروس 2 : 166 ، الدرس 152 . ( 3 ) التنقيح 3 : 511 . ( 4 ) نهاية المرام 2 : 336 .
رياض المسائل — صفحة 464 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي