بأن مواردها الحلف بالله ، وحلف المنكر له به لا يعد حلفا جدا ، بل يكون
في حلفه به على معتقده لاغيا .
هذا ، ويظهر من الخلاف ( 1 ) التردد فيما ذكره أولا ، والرجوع إلى ما عليه
الأكثر ، للعمومات ، وفيها ما مر من المناقشات .
وكيف كان يحصل من رجوعه الاتفاق على الجواز في الجملة ، وهو حجة
أخرى له مستقلة ، إلا أن المحكي عن الحلي ( 2 ) المخالفة ، والمصير إلى القول
الثاني . ولعله لا عبرة به ، لمعلومية نسبه ، مع حصول ما يقرب من القطع
بالإجماع من اتفاق غيره .
وفائدة الصحة بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقتة ،
وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره ولما يفعله ، لا في تدارك الكفارة لو
سبق الحنث الإسلام ، لأنها تسقط عنه به بلا خلاف يظهر إلا من السيد في
الشرح ( 3 ) . فتأمل فيه .
ولا وجه له بعد دلالة الخبر المتقدم المعتضد بالعمل ، مضافا إلى دعوى
الإجماع عليه في المهذب ( 4 ) ، وفحوى ما دل عليه الإجماع من سقوط قضاء
نحو الصلاة ، فسقوط الكفارة التي هي أدنى منها أولى .
* ( ولا ينعقد ) * انعقادا تاما * ( يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه ، ولو بادر ) * إليها
قبله * ( كان للوالد حلها إن لم تكن ) * يمينه * ( في ) * فعل * ( واجب أو ترك محرم ،
وكذا الزوجة مع زوجها ، والمملوك مع مولاه ) * بلا خلاف في شئ من ذلك في
الجملة ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 5 ) ، للمعتبرين .
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 117 ، المسألة 9 .
( 2 ) السرائر 3 : 48 .
( 3 ) نهاية المرام 2 : 334 .
( 4 ) المهذب 4 : 129 .
( 5 ) الغنية : 392 .