تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
بأن مواردها الحلف بالله ، وحلف المنكر له به لا يعد حلفا جدا ، بل يكون في حلفه به على معتقده لاغيا . هذا ، ويظهر من الخلاف ( 1 ) التردد فيما ذكره أولا ، والرجوع إلى ما عليه الأكثر ، للعمومات ، وفيها ما مر من المناقشات . وكيف كان يحصل من رجوعه الاتفاق على الجواز في الجملة ، وهو حجة أخرى له مستقلة ، إلا أن المحكي عن الحلي ( 2 ) المخالفة ، والمصير إلى القول الثاني . ولعله لا عبرة به ، لمعلومية نسبه ، مع حصول ما يقرب من القطع بالإجماع من اتفاق غيره . وفائدة الصحة بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل خروج وقت الموقتة ، وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره ولما يفعله ، لا في تدارك الكفارة لو سبق الحنث الإسلام ، لأنها تسقط عنه به بلا خلاف يظهر إلا من السيد في الشرح ( 3 ) . فتأمل فيه . ولا وجه له بعد دلالة الخبر المتقدم المعتضد بالعمل ، مضافا إلى دعوى الإجماع عليه في المهذب ( 4 ) ، وفحوى ما دل عليه الإجماع من سقوط قضاء نحو الصلاة ، فسقوط الكفارة التي هي أدنى منها أولى . * ( ولا ينعقد ) * انعقادا تاما * ( يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه ، ولو بادر ) * إليها قبله * ( كان للوالد حلها إن لم تكن ) * يمينه * ( في ) * فعل * ( واجب أو ترك محرم ، وكذا الزوجة مع زوجها ، والمملوك مع مولاه ) * بلا خلاف في شئ من ذلك في الجملة ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 5 ) ، للمعتبرين .
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 117 ، المسألة 9 . ( 2 ) السرائر 3 : 48 . ( 3 ) نهاية المرام 2 : 334 . ( 4 ) المهذب 4 : 129 . ( 5 ) الغنية : 392 .