تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الإجماع عليه أظهر ، لرجحان العموم الدال عليه بعملهم ، مع اعتضاده بعمومات الكتاب والسنة بلزوم كل يمين والخبران المستشكل بهما في الحكم غير ظاهري الشمول لمحل الفرض ، من تعارض الرجحان من جهة ، والمرجوحية من أخرى ، بل ظاهرهما المتبادر منهما عند الإطلاق هو المرجوحية من جهة لا يعارضها رجحان من أخرى ، كما لا يخفى . مع أن نحو هذا المتعلق يكون كالمباح المتساوي الطرفين ، والحكم فيه الانعقاد عند أصحابنا ، كما يأتي وإن تأمل فيه أيضا ، ولكنه ضعيف جدا . * ( ولو حلف على ) * فعل * ( مباح ) * أو تركه * ( وكان الأولى ) * له * ( مخالفته في دينه أو دنياه فليأت ما هو خير له ، ولا إثم ) * عليه * ( ولا كفارة ) * بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات . وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة . منها : الصحيحان الأخيران من الصحاح المستفيضة المتقدمة في المسألة السابقة ، ونحوهما أخبار أخر ، وفيها المرسل كالموثق : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير فهو كفارة يمينه ، وله حسنة ( 1 ) . وفي بعضها : إنما ذلك من خطوات الشيطان ( 2 ) . ويستفاد منها مضافا إلى الاتفاق في الظاهر المحكي في بعض العبارات كون الأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين ، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع ولا كفارة . وفي عود اليمين بعود الأولوية بعد انحلالها وجهان ، أجودهما العدم ، للأصل . وكذا لو لم تنعقد ابتداء للمرجوحية ، بل عدم العود هنا أولى ،
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 146 ، الباب 18 من أبواب الأيمان الحديث 3 و 2 . ( 2 ) الوسائل 16 : 146 ، الباب 18 من أبواب الأيمان الحديث 3 و 2 .