تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
فإن عليك فيه الكفارة ( 1 ) . وفي الثالث والرابع : عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ قال : أما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ( 2 ) . وفي الخبرين : لا يجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة رحم ( 3 ) . وفي الموثق : لا يمين في معصية ( 4 ) . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا يبقى معها ومع فتوى الأصحاب بها شبهة ولا ريبة . إلا أنه استشكل في الكفاية فيما لو كان متعلقها راجحا دينا ومرجوحا دنيا أو بالعكس ، قال : لتعارض عموم الأخبار وظاهر الأصحاب الانعقاد هاهنا ، ويشكل نظرا إلى قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : كلما كان لك فيه منفعة في أمر دين ، أو دنيا فلا حنث ( 5 ) عليك ، وموثقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيهما ، وإنما يقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية ألا تفعله ثم تفعله ( 6 ) ( 7 ) . وفيما ذكره نظر ، بل المصير إلى ما نقله عن الأصحاب مشعرا بدعوى
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 152 ، الباب 24 الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 145 ، الباب 18 الحديث 1 وذيله . ( 3 ) المصدر السابق : 130 ، الباب 11 الحديث 6 و 7 و 9 . ( 4 ) المصدر السابق : 130 ، الباب 11 الحديث 6 و 7 و 9 . ( 5 ) الوسائل 16 : 199 ، الباب 17 من أبواب النذر والعهد الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 16 : 151 ، الباب 23 من أبواب الأيمان الحديث 2 . ( 7 ) كفاية الأحكام : 227 س 36 .
رياض المسائل — صفحة 466 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي