فإن عليك فيه الكفارة ( 1 ) .
وفي الثالث والرابع : عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل
وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ قال : أما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ( 2 ) .
وفي الخبرين : لا يجوز يمين في تحليل حرام ، ولا تحريم حلال ، ولا قطيعة
رحم ( 3 ) .
وفي الموثق : لا يمين في معصية ( 4 ) .
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا يبقى معها ومع فتوى
الأصحاب بها شبهة ولا ريبة .
إلا أنه استشكل في الكفاية فيما لو كان متعلقها راجحا دينا ومرجوحا
دنيا أو بالعكس ، قال : لتعارض عموم الأخبار وظاهر الأصحاب الانعقاد
هاهنا ، ويشكل نظرا إلى قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : كلما كان لك
فيه منفعة في أمر دين ، أو دنيا فلا حنث ( 5 ) عليك ، وموثقة زرارة عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ
عليك فيهما ، وإنما يقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية ألا تفعله
ثم تفعله ( 6 ) ( 7 ) .
وفيما ذكره نظر ، بل المصير إلى ما نقله عن الأصحاب مشعرا بدعوى
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 152 ، الباب 24 الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 145 ، الباب 18 الحديث 1 وذيله .
( 3 ) المصدر السابق : 130 ، الباب 11 الحديث 6 و 7 و 9 .
( 4 ) المصدر السابق : 130 ، الباب 11 الحديث 6 و 7 و 9 .
( 5 ) الوسائل 16 : 199 ، الباب 17 من أبواب النذر والعهد الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل 16 : 151 ، الباب 23 من أبواب الأيمان الحديث 2 .
( 7 ) كفاية الأحكام : 227 س 36 .