تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
أحدهما الصحيح : لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا المملوك مع سيده ( 1 ) . ومقتضاها كصدر العبارة هنا وفي الشرائع ( 2 ) عدم الصحة بدون الإذن ، لأنه أقرب المجازات إلى نفي الماهية ، حيث يكون إرادته على الحقيقة ممتنعة ، مضافا إلى شهادة السياق في الصحيح بذلك ، حيث زيد فيه : " ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم " ( 3 ) ، فإن النفي فيهما راجع إلى الصحة إجماعا ، فليكن النفي المتقدم عليهما كذلك أيضا ، وبه أفتى الفاضل في الإرشاد ( 4 ) وشيخنا في المسالك ( 5 ) وجملة من تبعه ، لذلك ، ولأن اليمين إيقاع فلا يقع موقوفا . خلافا لذيل العبارة هنا وفي الشرائع ( 6 ) والدروس ( 7 ) ، فجعلوا اليمين بدونه صحيحة والنهي عنها مانعا ، ونسبه في المسالك ( 8 ) ، والمفاتيح ( 9 ) إلى المشهور ، واحتج له - كالتنقيح - بالعمومات الدالة على وجوب الوفاء باليمين ( 10 ) . ويضعف باختصاصها إجماعا بالأيمان الصحيحة ، وكون اليمين في المسألة منها أول الكلام ، ودعواه مصادرة . وعلى تقدير تسليمها نخصصها بالمعتبرين ( 11 ) الظاهرين في نفي الصحة
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 128 ، الباب 10 من أبواب الأيمان الحديث 1 . ( 2 ) الشرائع 3 : 172 . ( 3 ) الوسائل 16 : 130 ، الباب 11 من أبواب الأيمان الحديث 5 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 84 . ( 5 ) المسالك 11 : 206 . ( 6 ) الشرائع 3 : 172 . ( 7 ) الدروس 2 : 166 ، الدرس 152 . ( 8 ) المسالك 11 : 206 . ( 9 ) مفاتيح الشرائع 2 : 41 ، مفتاح 485 . ( 10 ) التنقيح 3 : 510 . ( 11 ) الوسائل 16 : 128 ، الباب 10 من أبواب الأيمان الحديث 1 و 2 .
رياض المسائل — صفحة 462 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي