تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
مثلا * ( أو حلف بالبراءة من الله تعالى أو رسوله ( صلى الله عليه وآله ) أو الأئمة ( عليهم السلام ) لم يكن يمينا ) * لما مضى من عدم انعقاد الحلف بغير الله تعالى ، ولا خلاف في تحريمه . ومضى الكلام فيه وفي سائر ما يتعلق به من أحكام الكفارة في بحثها . * ( والاستثناء بالمشيئة ) * لله تعالى * ( في اليمين ) * بأن يتبعها بقوله : " إن شاء الله تعالى " جائز إجماعا ، فتوى ونصا مستفيضا . و * ( يمنعها الانعقاد إذا اتصل ) * بها * ( بما جرت العادة ) * ولو انفصلت بتنفس أو سعال أو نحوهما إجماعا ، لو لم يكن متعلقها فعل الواجب أو المندوب أو ترك الحرام والمكروه ، وبه صرح في التنقيح ( 1 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الخبرين : أحدهما النبوي : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله لم يحنث ( 2 ) . وثانيهما القوي بالسكوني : من استثنى في يمين فلا حنث عليه ، ولا كفارة ( 3 ) . ومطلقا على الأقوى ، وفاقا لأكثر أصحابنا ، لإطلاق الخبرين : المعتبر أحدهما في نفسه ، المنجبرين بفتوى الأكثر ، بل الكل سوى النادر ، وهو الفاضل في القواعد ( 4 ) ، حيث قصر الحكم بعدم الانعقاد على المجمع عليه دون غيره ، وهو ما إذا كان المتعلق أحد الأمور المذكورة ، لأن غيرها لا يعلم فيه حصول الشرط - وهو تعلق المشيئة به - بخلافها ، للعلم بحصول الشرط فيها ، نظرا إلى الأمر بها وجوبا أو ندبا . وهو مع كونه اجتهادا في مقابلة النص غير مسموع ، محل نظر وتأمل ،
هامش
( 1 ) التنقيح 3 : 506 . ( 2 ) سنن البيهقي 10 : 46 . ( 3 ) الوسائل 16 : 157 ، الباب 28 من أبواب الأيمان الحديث 1 . ( 4 ) القواعد 2 : 130 س 14 .