* ( الركن الثاني : ) *
* ( في ) * بيان * ( المطلقة ) *
ومن يصح طلاقها في الشريعة
* ( ويشترط فيها الزوجية ) * بالفعل ، فلا يقع بالأمة ولا الأجنبية ولو علقه
بعقد المناكحة بإجماع الطائفة حكاه جماعة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على
المتيقن جوازه من السنة النبوية ، وما جعله الشارع سببا للبينونة ، وليس إلا
الطلاق في الزوجة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة :
منها الصحيح : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ( 1 ) . ونحوه
أخبار أخر ( 2 ) .
وليس المراد بالنكاح فيها الوطء إما لما مضى من كونه حقيقة في العقد
خاصة في الشريعة ، أو لعدم تمامية الحصر على تقدير إرادة الوطء بإجماع
الأمة ، أو لظهور القرينة من بعض المعتبرة ، كالموثق : لا يكون طلاق حتى يملك
عقدة النكاح ( 3 ) .
* ( والدوام ) * فلا يقع بمتمتع بها ولا المحللة بلا خلاف ، لما مضى هنا من
الأصل ، والنصوص الحاصرة للطلاق في النكاح المتبادر منه الدوام مع عدمه
بمعنييه في الأخيرة ، مضافا إلى خصوص النصوص في الأولى .
منها الصحيح : وتبين بغير طلاق ، قال : نعم ( 4 ) .
والخبر : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 286 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : 286 ، الباب 12 .
( 3 ) المصدر السابق : 288 ، الباب 12 الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل 14 : 478 ، الباب 25 من أبواب المتعة الحديث 1 .