يوما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ( 1 ) .
* ( والطهارة من ) * دم * ( الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها ) * وحائلا
* ( وزوجها معها حاضر ) * فلا يجوز من دونها بإجماع العلماء حكاه بعض
أصحابنا ( 2 ) . ولو طلق والحال هذه فسد بإجماعنا ، للأصل ، والصحاح
المستفيضة ، التي كادت أن تكون هي مع غيرها من المعتبرة بحسب المعنى
متواترة ، كما صرح به بعض الأجلة ( 3 ) .
ففي الصحيح : الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال : الطلاق على غير
السنة باطل ( 4 ) .
وفيه : إذا طلق الرجل في دم نفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه
إياها بطلاق ( 5 ) .
وفيه : كيف طلاق السنة ؟ قال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن
يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال الله تعالى في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى
كتاب الله تعالى ( 6 ) .
وإطلاق هذه النصوص كغيرها وإن شملت المدخول بها وغيرها ممن لم
يدخل بها أو غاب عنها زوجها والحبلى ، إلا أنها قيدت بمن عداها لأخبار
أخر يأتي ذكر ما يتعلق منها بالثانية .
وأما المتعلق بالأولى والأخيرة فالمستفيضة :
منها الصحيح : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا الحامل المستبين حملها
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 466 ، الباب 18 الحديث 3 .
( 2 ) قاله في نهاية المرام 2 : 15 .
( 3 ) الحدائق 25 : 177 .
( 4 ) الوسائل 15 : 277 ، الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 2 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 5 .
( 6 ) المصدر السابق : 282 ، الباب 10 الحديث 4 .