والجارية التي لم تحض والمرأة التي قعدت عن المحيض والغائب عنها زوجها
والتي لم يدخل بها ( 1 ) . ونحوه الصحيحان المروي أحدهما في الكافي ( 2 ) ،
والآخر في الخصال ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) .
* ( و ) * منه يظهر الوجه في أنه * ( لو كان ) * المطلق حين الطلاق * ( غائبا
صح ) * طلاقه ولو صادف الحيض أو طهر المواقعة ، مضافا إلى الإجماع عليه
في الجملة .
ثم إن إطلاق هذه الأخبار في استثناء الغائب وإن شمل الغائب العالم بحال
زوجته إلا أن ظاهرهم الاتفاق على التقييد بالجاهل بها ، ولعله للأصل ، وعدم
تبادر العالم من إطلاق النص .
وكيف كان فلا خلاف في التقييد .
* ( و ) * لكن * ( في ) * تعيين * ( قدر الغيبة ) * المجوزة للطلاق المصححة له وإن
ظهر مصادفته الحيض اختلاف بين الأصحاب و * ( اضطراب ) * في أخبار
الباب ( 5 ) .
فبين مطلق للجواز من دون تقدير للمدة بقدر كما عن المفيد ( 6 ) ووالد
الصدوق ( 7 ) والعماني ( 8 ) والديلمي ( 9 ) والحلبي ( 10 ) ، التفاتا إلى عموم المستفيضة
الماضية ، ونحوها من المعتبرة . كالصحيح : عن رجل يطلق امرأته وهو غائب ،
قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها ( 11 ) . والخبر :
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 306 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 .
( 2 ) الكافي 6 : 79 ، الحديث 2 .
( 3 ) الخصال : 303 ، الحديث 81 .
( 4 ) الوسائل 15 : 306 ، الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
( 5 ) المصدر السابق : 307 ، الباب 26 .
( 6 ) المقنعة : 526 ، 527 .
( 7 ) كما في المختلف : ج 7 ص 356 و 357 .
( 8 ) كما في المختلف : ج 7 ص 356 و 357 .
( 9 ) المراسم : 161 .
( 10 ) الكافي في الفقه : 306 .
( 11 ) الوسائل 15 : 307 ، الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1 .