تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بين ( 1 ) . * ( ولو كان للمقر ورثة مشهورون ) * في نسبه * ( لم يقبل ) * في النسب * ( إقراره ) * حينئذ مطلقا ولو تصادقا قالوا : لأن ذلك إقرار في حق الغير ، بناء على أن الإرث ثابت شرعا للورثة المعروفين بنسبهما فإقراره بوارث آخر وتصديقه له يقتضي منعهم عن جميع المال أو بعضه ، فلا يسمع ( 2 ) . ومقتضى هذا التعليل كإطلاق العبارة وغيرها من عبائر أكثر الطائفة كما حكاه جماعة عدم الفرق في الحكم بين الإقرار بالولد مطلقا وغيره . خلافا لظاهر المحكي عن النهاية ، حيث خص الحكم بغير الإقرار بالولد ( 3 ) ، والأجود الأول ، اقتصارا في الحكم بالتوارث ، المخالف للأصل على مورد القطع ، وهو ما إذا لم يكن للمتصادقين ورثة ، فإنه الذي يثبت فيه الحكم بالتوارث بالإجماع . ولولاه لكان الأوفق بالأصل الحكم بعدم التوارث فيه أيضا . لكن يشكل ذلك في الإقرار بالولد الصغير ، لظهور إطلاق النصوص ( 4 ) الواردة في الإقرار به في ثبوت نسبه بذلك ، وهو مستلزم للحكم بالتوارث بينه وبين من أقر به مطلقا ، كان لهما ورثة ، أم لا ، بل وربما استلزم تعدي التوارث إلى غيرهما ، ولعله غير محل النزاع ، وإنما هو الولد الكبير الذي يتوقف ثبوت نسبه بالإقرار على التصادق ، بل لا يبعد أن يقال : بخروجه أيضا عن محل النزاع ، وأن المراد من إطلاقات العبائر الإقرار بغير الولد من الأنساب ، وذلك لتصريحهم بثبوت نسبه بالتصادق ، وهو مستلزم لثبوت التوارث على الإطلاق ، فلا خلاف بينها وبين ما عن النهاية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الروضة 6 : 426 . ( 2 ) منهم الشهيد في المسالك 11 : 129 . ( 3 ) النهاية 3 : 272 . ( 4 ) الوسائل 17 : 564 ، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . . . ( 5 ) النهاية 3 : 272 .
رياض المسائل — صفحة 438 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي