وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بين ( 1 ) .
* ( ولو كان للمقر ورثة مشهورون ) * في نسبه * ( لم يقبل ) * في النسب
* ( إقراره ) * حينئذ مطلقا ولو تصادقا قالوا : لأن ذلك إقرار في حق الغير ، بناء
على أن الإرث ثابت شرعا للورثة المعروفين بنسبهما فإقراره بوارث آخر
وتصديقه له يقتضي منعهم عن جميع المال أو بعضه ، فلا يسمع ( 2 ) .
ومقتضى هذا التعليل كإطلاق العبارة وغيرها من عبائر أكثر الطائفة كما
حكاه جماعة عدم الفرق في الحكم بين الإقرار بالولد مطلقا وغيره .
خلافا لظاهر المحكي عن النهاية ، حيث خص الحكم بغير الإقرار بالولد ( 3 ) ،
والأجود الأول ، اقتصارا في الحكم بالتوارث ، المخالف للأصل على مورد
القطع ، وهو ما إذا لم يكن للمتصادقين ورثة ، فإنه الذي يثبت فيه الحكم بالتوارث
بالإجماع . ولولاه لكان الأوفق بالأصل الحكم بعدم التوارث فيه أيضا .
لكن يشكل ذلك في الإقرار بالولد الصغير ، لظهور إطلاق النصوص ( 4 )
الواردة في الإقرار به في ثبوت نسبه بذلك ، وهو مستلزم للحكم بالتوارث بينه
وبين من أقر به مطلقا ، كان لهما ورثة ، أم لا ، بل وربما استلزم تعدي التوارث
إلى غيرهما ، ولعله غير محل النزاع ، وإنما هو الولد الكبير الذي يتوقف ثبوت
نسبه بالإقرار على التصادق ، بل لا يبعد أن يقال : بخروجه أيضا عن محل
النزاع ، وأن المراد من إطلاقات العبائر الإقرار بغير الولد من الأنساب ، وذلك
لتصريحهم بثبوت نسبه بالتصادق ، وهو مستلزم لثبوت التوارث على
الإطلاق ، فلا خلاف بينها وبين ما عن النهاية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الروضة 6 : 426 .
( 2 ) منهم الشهيد في المسالك 11 : 129 .
( 3 ) النهاية 3 : 272 .
( 4 ) الوسائل 17 : 564 ، الباب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . . .
( 5 ) النهاية 3 : 272 .