تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
نعم يبقى التأمل حينئذ في وجه إلحاقه بالولد الصغير في الحكم المذكور ، لاختصاص النصوص الدالة عليه به ، فلا يتعدى الحكم إلى غيره ، لمخالفته الأصل كما مر ، فإن كان إجماع ، وإلا ففي التعدية به نظر . * ( وإذا أقر الوارث ) * المحكوم بكونه وارثا ظاهرا * ( بآخر وكان أولى منه ) * في الميراث كما إذا أقر الأخ بولد الميت * ( دفع إليه ما في يده ) * من المال وجوبا ، لاعترافه بكونه أولى منه بالإرث . * ( وإن كان ) * المقر به غير أولى بل * ( مشاركا ) * له في الميراث كما إذا أقر الابن بابن آخر للميت * ( دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل ) * أي من أصل التركة ، وهو في المثال " النصف " ، ولا خلاف في عدم ثبوت نسبه بذلك ، لما مر ، ويأتي . وإن أقرا بثالث شاركهما في التركة ، ويثبت نسبه إن كان المقران عدلين ، كما يأتي . ولو أقر بالثالث أحدهما وأنكر الآخر أخذ المنكر نصف التركة والمقر ثلثها والآخر السدس على المشهور ، لأنه الفاضل من نصيب المقر باعترافه . وقيل : إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية ، لاعتراف المقر بأنه كلما حصل له شئ كان للثالث مثله لمساواته له باعترافه ، وأن المنكر غصبهما بعض حقهما فيكون الموجود لهما والذاهب عنهما عليهما اختاره في الكفاية ( 1 ) والسيد في الشرح تبعا لجده في المسالك ( 2 ) . ولا يخلو عن قوة . * ( ولو أقر باثنين ) * دفعه * ( فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما ) * لأن استحقاقهما الإرث ثبت في حالة واحدة بسبب واحد ، فلم يكن أحدهما أولى من الآخر ، ولا كذلك ما إذا أقر بأحدهما ثم أقر بآخر ، فإن الثاني ثبت له
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 232 س 30 . ( 2 ) المسالك 11 : 131 .
رياض المسائل — صفحة 439 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي