من الدفع والإقرار بانحصار الإرث فيه فيشكل الحكم بالضمان ، لأن إقراره
بكون المقر له الأول أخا لا يستلزم كونه وارثا ، بل هو أعم منه جدا ، فليس
فيه تفويت للمال عليه أصلا .
* ( ولو أقر ) * الوارث المتقدم * ( بمساو له ) * في الإرث كعم آخر للميت في
المثال * ( فشاركه ) * بعد تصديقه * ( ثم أقر بمن هو أولى منه ) * في ذلك كالولد
أو الأخ أو نحوهما * ( فإن صدقه ) * أي الأول * ( المساوي ) * وهو العم * ( دفعا إليه
ما معهما ) * إلى الأول ، لما مضى * ( وإن أنكر ) * المساوي للأول استحق ما أخذه
من نصيبه من التركة ، و * ( غرم ) * المقر * ( ل ) * - لمقر له * ( الثاني ) * الذي أولى منهما
بزعمه وإقراره * ( ما كان في يده ) * أي المنكر مع أحد الأمرين المتقدمين من
الدفع أو الإقرار بانحصار الإرث في المنكر . ويشكل الحكم بدونهما ، كما مضى .
* ( ولو أقر ل ) * - لمرأة * ( الميتة ) * التي يرثها المقر ظاهرا * ( بزوج دفع ) * المقر
إليه * ( ما في يده بنسبة نصيبه ) * أي الزوج وهي النصف إن كان المقر به غير
الولد والربع إن كان هو الولد .
وقد أطلق الحكم كذلك الماتن هنا وفي الشرائع ( 1 ) والفاضل في
الإرشاد ( 2 ) والشهيد في اللمعة ( 3 ) .
وهو إنما يستقيم إن قلنا : إن الموجود في يد المقر من التركة بينه وبين المقر
له بمقتضى الشركة ، كما هو الظاهر ، وقد تقدم إليه الإشارة .
أما على القول المشهور من أن الواجب على المقر أن يدفع الفاضل مما في
يده عن نصيبه خاصة فيجب على المقر له هنا دفع الفاضل خاصة . إن تحقق
مطلقا ، بلغ أحد المقدارين كما إذا كان المقر به الأخ أو الولد ، أو لا كما لو كان
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 159 .
( 2 ) الإرشاد 1 : 412 .
( 3 ) اللمعة : 140 .