تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
النصف أولا باعتراف الأول ، فلا يستحق الثالث فيه شيئا ما لم يقر به الثاني أو تقوم له بدعواه بينة . ومن التفصيل الذي ذكرناه يظهر ما في العبارة من المسامحة ، إلا أن ينزل إطلاقها بحكم التبادر إلى الصورة الأولى خاصة . * ( ولو أقر ) * الوارث ظاهرا كالعم مثلا * ( بأولى منه ) * في الإرث الذي في يده كالأخ نفذ إقراره بالإضافة إلى المال ، لأنه أقر في حق نفسه . * ( ثم ) * لو أقر بعد ذلك * ( بمن هو أولى ) * منه و * ( من المقر له ) * كالولد * ( فإن صدقه ) * المقر له ب‍ * ( الأول دفع ) * جميع التركة * ( إلى ) * المقر له * ( الثاني ) * وهو الولد ، لاعترافهما بكونه أولى منهما * ( وإن أكذبه ) * ( 1 ) أي أكذب الأخ العم في كون المقر به ثانيا ولد الميت لم يدفع إليه ، لاستحقاقه المال باعتراف ذي اليد له ، وهو العم ، ولم تعلم أولوية الثاني إلا بإقراره ، وهو حينئذ خارج ، فلا يقبل إقرار ، في حق الأخ ، لأنه إقرار في حق الغير . نعم * ( ضمن ) * العم * ( المقر ) * للولد * ( ما كان نصيبه ) * من المال إن دفعه إلى الأخ ، لإتلافه له بإقراره ، مع مباشرته لدفع المال . وكذا يضمن لو لم يباشر الدفع إذا أقر بانحصار الإرث فيه ، لأنه بإقراره بالولد بعد ذلك يكون رجوعا عن إقراره الأول ، فلا يسمع ، ويغرم للولد للحيلولة بينه وبين التركة بإقراره الأول ، كما لو أقر بمال لواحد ثم أقر به لآخر . ولا فرق في الحكم بضمانه حينئذ بين حكم الحاكم عليه بالدفع إلى الأخ وعدمه ، لأنه مع اعترافه بإرثه مفوت بدون الحكم . نعم يتجه الفرق بينهما في صورة الدفع بالحكم بالضمان مع الدفع بدون إذن الحاكم ، والحكم بعدمه مع إذنه ، لعدم اختياره في الدفع . وأما مع عدم الأمرين
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : وإن كذبه .
رياض المسائل — صفحة 440 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي