تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ويظهر من الروضة دعواه في الميت ، حيث قال بعد أن استشكل حكمه كثيرا مما تقدم : ومن إطلاق اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ، وأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك أن يكون خوفا من إنكاره ، إلا أن فتوى الأصحاب على القبول . قال : ولا يقدح فيه التهمة باستيثاق مال الناقص وإرث الميت ( 1 ) . وهو كذلك ، للإطلاق ، مع عدم ظهور مخالف فيه من الأصحاب ، وإنما رد بذلك بعض العامة . * ( ولا بد في ) * الولد * ( الكبير ) * إذا لم يكن ميتا ولا مجنونا * ( من التصديق ) * للمقر في دعواه ، فلو لم يصدقه لم ينسب إليه ، وفاقا للإسكافي ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والحلي ( 4 ) وأكثر الأصحاب ، بل في المختلف عن الأول أنه لا يعلم فيه خلافا ( 5 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى أصالة عدم الانتساب ، وأنه إقرار في حق الغير ، فلا ينفذ . خلافا لظاهر إطلاق النهاية ( 6 ) ، فلم يعتبر فيه التصديق كالصغير . وحجته غير معلومة وإن احتج له في المختلف ( 7 ) بأمر موهوم . نعم ربما دلت عليه إطلاقات الأخبار المتقدمة ، إلا أن عدم تبادر الكبير من إطلاق الولد فيها يقتضي تخصيصها بالصغير . ثم إن مقتضى كلامهم أنه إذا ثبت النسب بين المقر والصغير ثبت نسبه مثل الفراش ، فيكون أب المقر جدا وأمه جدة وإخوته وأخواته أعماما وعمات وولده إخوة وأخوات ، نبه على ذلك المقدس الأردبيلي ( رحمه الله ) ، وحكى عن
هامش
( 1 ) الروضة 6 : 423 . ( 2 ) كما في المختلف : ج 6 ص 50 . ( 3 ) المبسوط 3 : 38 . ( 4 ) السرائر 3 : 308 . ( 5 ) المختلف : ج 6 ص 50 . ( 6 ) النهاية 3 : 272 . ( 7 ) المختلف : ج 6 ص 50 .
رياض المسائل — صفحة 434 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي