* ( واللواحق ثلاثة ) * :
* ( الأول في ) * بيان
أحكام * ( الاستثناء ) * المقبول المتعقب للإقرار
* ( ومن شروطه ) * مطلقا عدم استيعابه المستثنى منه و * ( الاتصال العادي ) *
بينهما . والمراد به ما جرت به العادة ، فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما مما
لا يعد معه الاستثناء منفصلا عرفا . ولا خلاف في شئ من ذلك بين العلماء ،
إلا من الحلي في الأخير ، حيث يحكى عنه تجويزه الاستثناء إلى شهر .
قيل : ولم يثبت ذلك عنه ، وربما حمل كلامه على أن المراد أنه لو أخبر به
في تلك المدة قبل منه . وهو بعيد ، لكنه أقرب من حمل كلامه على ظاهره .
* ( ولا يشترط ) * فيها الاتحاد * ( في الجنس ) * بأن يكون المستثنى من
جنس المستثنى منه ، بل يصح أن يكون من غير جنسه ، ويعبر عنه بالمنقطع ،
والحكم ثابت بإجماع النحاة ، وأهل اللغة ، كما في التنقيح ( 1 ) . وهو الأشهر بين
الأصوليين والفقهاء ، واختاره الماتن هنا ، وتردد فيه في الشرائع ( 2 ) . ووجهه
غير واضح ، مع ندرة القائل بالاشتراط ، حتى أن بعض الأصحاب أنكره ،
وقال : أنه غير موجود في كتب الأصول ، بل صرح القاضي في شرح المختصر ( 3 )
بأنه لا يعرف خلافا في صحته لغة ، ووروده في كلام العرب والقرآن .
أقول : ومنه قوله سبحانه : " لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما *
إلا قيلا سلاما سلاما " ( 4 ) ، " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا
أن تكون تجارة عن تراض منكم " ( 5 ) " فسجد الملائكة كلهم أجمعون " ( 6 )
هامش
( 1 ) التنقيح 3 : 494 .
( 2 ) الشرائع 3 : 149 .
( 3 ) لا يوجد لدينا .
( 4 ) الواقعة : 25 و 26 .
( 5 ) النساء : 29 .
( 6 ) الحجر 30 .