تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
* ( واللواحق ثلاثة ) * : * ( الأول في ) * بيان
أحكام * ( الاستثناء ) * المقبول المتعقب للإقرار * ( ومن شروطه ) * مطلقا عدم استيعابه المستثنى منه و * ( الاتصال العادي ) * بينهما . والمراد به ما جرت به العادة ، فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما مما لا يعد معه الاستثناء منفصلا عرفا . ولا خلاف في شئ من ذلك بين العلماء ، إلا من الحلي في الأخير ، حيث يحكى عنه تجويزه الاستثناء إلى شهر . قيل : ولم يثبت ذلك عنه ، وربما حمل كلامه على أن المراد أنه لو أخبر به في تلك المدة قبل منه . وهو بعيد ، لكنه أقرب من حمل كلامه على ظاهره . * ( ولا يشترط ) * فيها الاتحاد * ( في الجنس ) * بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، بل يصح أن يكون من غير جنسه ، ويعبر عنه بالمنقطع ، والحكم ثابت بإجماع النحاة ، وأهل اللغة ، كما في التنقيح ( 1 ) . وهو الأشهر بين الأصوليين والفقهاء ، واختاره الماتن هنا ، وتردد فيه في الشرائع ( 2 ) . ووجهه غير واضح ، مع ندرة القائل بالاشتراط ، حتى أن بعض الأصحاب أنكره ، وقال : أنه غير موجود في كتب الأصول ، بل صرح القاضي في شرح المختصر ( 3 ) بأنه لا يعرف خلافا في صحته لغة ، ووروده في كلام العرب والقرآن . أقول : ومنه قوله سبحانه : " لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما * إلا قيلا سلاما سلاما " ( 4 ) ، " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ( 5 ) " فسجد الملائكة كلهم أجمعون " ( 6 )
هامش
( 1 ) التنقيح 3 : 494 . ( 2 ) الشرائع 3 : 149 . ( 3 ) لا يوجد لدينا . ( 4 ) الواقعة : 25 و 26 . ( 5 ) النساء : 29 . ( 6 ) الحجر 30 .
رياض المسائل — صفحة 420 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي