تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ولكن الأشهر كما في الروضة ( 1 ) خلافه . وهو الأصح ، لأنه خلاف المتعارف ، وبعدها عن الفهم في معرض الإقرار ومرجعه إلى أنه خلاف المتفاهم عرفا فلا يشملها الشئ وإن عم لغة لوجوب تقديمه عليها كما تقدم ، مع أنها تسقط بالفوات ، فلا يثبت في الذمة ، وطريقة الإقرار ب‍ " علي " يقتضي الثبوت فيها . هذا ، ولم أر قائلا بالأول صريحا ، بل ولا ظاهرا وإن احتمل في الكتابين المتقدمين . * ( ولو قال ) * علي * ( ألف ودرهم ) * ألزم بالدرهم * ( ورجع في تفسير الألف ) * لإجماله * ( إليه ) * ولا خلاف فيه وفي قبول تفسيره بما شاء حتى لو فسرها بحبات من حنطة قبل ، وصرح به جماعة أولهم الفاضل في التذكرة ( 2 ) . * ( ولو قال : مائة وعشرون درهما ) * أو ألف وثلاثة دراهم أو ما شاكلها من الأعداد المتعاطفة المتخالفة في التميز المتعقبة لها بحسب الإفراد والجمع والجر والنصب * ( فالكل دراهم ) * في المشهور بين الأصحاب ، سيما المتأخرين . وفاقا للشيخ ( 3 ) والحلي ( 4 ) ، لتطابق اللغة والعرف على أن المفسر إذا وقع بين المبهمين أو المبهمات عاد إلى الجميع ، حتى لو قال المتكلم له مائة درهم وعشرون درهما عد مستهجنا ، قال الله تعالى : " إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة " ( 5 ) ، وفي الخبر : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة ( 6 ) ، ونحوهما ورد في الشعر . خلافا للفاضل في المختلف ( 7 ) ، فجعل المائة والألف في المثالين مبهمين
هامش
( 1 ) الروضة 6 : 390 . ( 2 ) التذكرة 2 : 154 س 21 . ( 3 ) المبسوط 3 : 7 . ( 4 ) السرائر 2 : 501 . ( 5 ) ص : 23 . ( 6 ) كشف الغمة 1 : 14 . ( 7 ) المختلف : ج 6 ص 41 .