تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
* ( ويقبل ) * إقراره * ( لو أقر لحمل ) * بلا خلاف ولا إشكال إذا بين سببا يفيد للحمل الملك كوصية أو إرث يمكن في حقه ، لجواز الوصية له وارثه وإن كان استقرار ملكه له مشروطا بسقوطه حال حياته ، لأن ذلك لا يمنع من صحته في الحال في الجملة . وكذا إذا بين سببا لا يفيده الملك كالجناية عليه والمعاملة معه على الأظهر الأشهر ، كما في المسالك ( 1 ) ، وفاقا للمبسوط ( 2 ) ، للعموم ، مع ضعف ما سيذكر من المخصص . خلافا للإسكافي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) فلا يقبل ، لأن الكلام كالجملة الواحدة ، ولا يتم إلا بآخره ، وقد نافى أوله ، فلا عبرة به كالإقرار المعلق على الشرط . وفيه نظر ، لمنع كون الكلام هنا كالجملة الواحدة لا يتم إلا بآخره ، إذ هو حيث يكون الآخر من متمماته كالشرط والصفة لا مما لا يتعلق به ، بل ينافيه ، كما نحن فيه . ومن ثم أجمعوا على بطلان المعلق على الشرط دون المعقب بالمنافي ، والفرق بينهما أن الشرط المعلق عليه مناف للإخبار بالاستحقاق في الزمن الماضي فلم يتحقق معه ماهية الإقرار ، بخلافه مع المنافي المتعقب ، فإنه إخبار تام ، وإنما تعقبه ما يبطله ، فلا يسمع . فتأمل . وكذا لو لم يبين سببا ، بل بطريق أولى على المختار . وأما على غيره فكذلك ، أخذا بالعموم ، و * ( تنزيلا ) * للإقرار * ( على الاحتمال ) * المصحح له * ( وإن بعد ) * ولا خلاف فيه هنا ، بل في ظاهر التنقيح ( 5 ) الإجماع عليه . نعم فيه عن المبسوط ( 6 ) أنه نقل عن بعض الحكم بالبطلان . وهو مع جهالة قائله ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 103 . ( 2 ) المبسوط 3 : 14 . ( 3 ) كما في الايضاح 2 : 434 . ( 4 ) المهذب 1 : 409 . ( 5 ) التنقيح 3 : 489 . ( 6 ) المبسوط 3 : 14 .
رياض المسائل — صفحة 412 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي