تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ومحجوريته في الثاني في الجملة ، والاعتبار والاستقراء في الباقي ، بل يجري في الجميع . * ( فلا يقبل إقرار الصبي ) * بمال ، ولا عقوبة وإن بلغ عشرا إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته ، وإلا قبل إقراره بها ، لأن من ملك تصرفا في شئ ملكه ملك الإقرار به أيضا بلا خلاف فيه ظاهرا . * ( ولا ) * إقرار * ( المجنون ) * إلا من ذوي الدور وقت الوثوق بعقله . * ( ولا ) * إقرار * ( العبد بمال ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا ) * إلا مع تصديق المولى له في المال فيقبل ، وتدفع العين المقر بها إلى المقر له إذا كانت موجودة . وإذا كانت تالفة أو لم يصدقه المولى أو كانت مستندة إلى جناية أو إتلاف مال فالظاهر تعلقها بذمته يتبع به بعد عتقه ، لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) ، خرج منه نفوذه حال عبوديته ، لأن إقراره فيها إقرار في حق غيره ، وبقي مندرجا فيه نفوذه حال حريته ، لخلوه عن المانع المذكور في حال عبوديته . والفرق بينه وبين المحجور عليه لسفه حيث نفذ فيه الإقرار بعد العتق ولم يقع لاغيا ، بخلاف السفيه إن المملوك كامل في نفسه معتبر القول ، لبلوغه ورشده ، فيدخل تحت العموم ، وإنما منع من نفوذ إقراره حق السيد ، فإذا زال المانع عمل السبب عمله ، بخلاف السفيه فإن عبارته في المال مسلوبة في الشرع بالأصل ، لقصوره كالصبي والمجنون ، فلا ينفذ في ثاني الحال ، كما لا ينفذ إقرارهما بعد الكمال . ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها فالمشهور نفوذه مطلقا مما في يده ، والزائد يتبع به بعد عتقه .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 111 ، الباب 2 من أبواب كتاب الإقرار الحديث 2 .