وهل يكون إقرارا للمخاطب بالملكية فيه وجهان ، أجودهما نعم ، عملا
بالظاهر المتبادر ، الناشئ من أن الأغلب في البائع والواهب كونه هو المالك
دون الوكيل ، فإنه نادر .
وبه يظهر ضعف وجه احتمال العدم .
وكيف كان فهو إقرار له باليد قولا واحدا ، فإذا ادعاه ولم يوجد له منازع
حكم له به .
ولو قال : اشترى مني أو أهب فقال : نعم كان إقرارا ، ويجري فيه الوجهان
في كونه إقرارا بالملك أم مطلق اليد .
* ( ولو قال : لي عليك كذا ، فقال : أتزن أو انتقد ) * أو شد هميانك * ( لم يكن
شيئا ) * ولا يعد إقرارا .
* ( وكذا لو قال : أتزنها أو انتقدها ) * ونحوهما من الألفاظ المستعملة في
التهكم والاستهزاء . والوجه فيه واضح ، كما مضى ( 1 ) .
* ( أما لو قال : أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر ( 2 ) مدعيا ) *
على ما قطع به الأصحاب ، كما في شرح السيد ( 3 ) والكفاية ( 4 ) ، بل فيهما عن
ظاهر التذكرة أن عليه إجماع العلماء كافة ( 5 ) ، لدلالته التزاما على ثبوتها في
ذمته . وادعاء التأجيل أو القبض يحتاج إلى بينة .
* ( الثاني : المقر ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ) * بلا
خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة ( 6 ) . وهو الحجة في الجميع ، مضافا إلى
الأصل ، وحديث رفع القلم ( 7 ) في الأول ، وما دل على عدم مالكية العبد ،
هامش
( 1 ) ليس في المخطوطات " كما مضى " .
( 2 ) أثبتناها من المتن المطبوع .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) كفاية الأحكام : 230 س 35 .
( 5 ) نقله عنه كفاية الأحكام : 230 س 35 .
( 6 ) التذكرة 2 : 145 س 39 .
( 7 ) الوسائل 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات الحديث 11 .