تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
خلافا للتذكرة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ، فاستشكلا النفوذ بما يرجع حاصله إلى منع استلزام الإذن في التجارة الإذن فيما يتعلق بها من نحو الاستدانة . وفصل في الكفاية ( 3 ) بين ما كان من لوازمها عرفا فالأول لثبوت التلازم بينهما فيه ، وما ليس من لوازمها وإن تعلق بها فلا يقبل ، لفقد التلازم هنا . ولا إقرار السكران مطلقا ولو اختار السبب المحرم على الأشهر . خلافا للإسكافي ( 4 ) ، حيث ألزمه بإقراره إن شرب المسكر باختياره . ولا المكره فيما أكره على الإقرار به إلا مع ظهور أمارات اختياره ، كأن يكره على أمر فيقر بأزيد منه . ولا السفيه ، إلا إذا أقر بغير المال كجناية توجب القصاص ونكاح وطلاق فيقبل للعموم . ولو اجتمع قبل في غير المال ، كالسرقة بالنسبة إلى القطع . ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله ، كما مر . وكذا يقبل إقرار المفلس في غير المال مطلقا ، بل فيه أيضا إذا كان دينا على قول ، فيؤخذ من ماله إذا فضل عن حق غرمائه ، وإلا انتظر يساره . وفي اقتصار الماتن على الشرائط المزبورة دلالة على عدم اشتراط العدالة ، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة . خلافا للمحكي عن الشيخ ( رحمه الله ) ( 5 ) ، فاعتبرها . ولا وجه له .
* ( الثالث : في المقر له ، ويشترط فيه أهلية التملك ) * بلا خلاف ، إذ مع عدمه يلغو الإقرار ، فلا عبرة به ، فلو أقر لدار أو جدار ونحوهما بطل .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 147 س 27 . ( 2 ) المسالك 11 : 92 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 231 س 14 . ( 4 ) كما في المختلف : ج 6 ص 47 . ( 5 ) المبسوط 3 : 2 .
رياض المسائل — صفحة 411 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي