خلافا للتذكرة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ، فاستشكلا النفوذ بما يرجع حاصله إلى
منع استلزام الإذن في التجارة الإذن فيما يتعلق بها من نحو الاستدانة .
وفصل في الكفاية ( 3 ) بين ما كان من لوازمها عرفا فالأول لثبوت التلازم
بينهما فيه ، وما ليس من لوازمها وإن تعلق بها فلا يقبل ، لفقد التلازم هنا .
ولا إقرار السكران مطلقا ولو اختار السبب المحرم على الأشهر .
خلافا للإسكافي ( 4 ) ، حيث ألزمه بإقراره إن شرب المسكر باختياره .
ولا المكره فيما أكره على الإقرار به إلا مع ظهور أمارات اختياره ، كأن
يكره على أمر فيقر بأزيد منه .
ولا السفيه ، إلا إذا أقر بغير المال كجناية توجب القصاص ونكاح وطلاق
فيقبل للعموم .
ولو اجتمع قبل في غير المال ، كالسرقة بالنسبة إلى القطع .
ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله ، كما مر . وكذا يقبل إقرار المفلس
في غير المال مطلقا ، بل فيه أيضا إذا كان دينا على قول ، فيؤخذ من ماله إذا
فضل عن حق غرمائه ، وإلا انتظر يساره .
وفي اقتصار الماتن على الشرائط المزبورة دلالة على عدم اشتراط العدالة ،
كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة .
خلافا للمحكي عن الشيخ ( رحمه الله ) ( 5 ) ، فاعتبرها . ولا وجه له .
* ( الثالث : في المقر له ، ويشترط فيه أهلية التملك ) * بلا خلاف ، إذ مع عدمه
يلغو الإقرار ، فلا عبرة به ، فلو أقر لدار أو جدار ونحوهما بطل .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 147 س 27 .
( 2 ) المسالك 11 : 92 .
( 3 ) كفاية الأحكام : 231 س 14 .
( 4 ) كما في المختلف : ج 6 ص 47 .
( 5 ) المبسوط 3 : 2 .