تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
والموثق : عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء أن يبيعها باعها ( 1 ) . ثم إن ذا إذا لم يخلف ولدها ولدا . ولو خلفه ففي كون حكمه حكمه فلا يجوز بيعها ، أم لا ؟ وجهان ، بل قيل قولان أظهرهما الثاني ، لعموم المستفيضة برجوعها إلى محض الرقبة بموت الولد ، بناء على أن المتبادر منه عند الإطلاق إنما هو الولد للصلب . وبه يجاب عن دليل الأول من عموم ما دل على المنع عن بيع أم الولد ، بناء على كونه ولدا حقيقة . قيل : وهو متجه لو كان وارثا لجده ، لانعتاقها عليه دون ما إذا لم يكن وارثا ، لانتفاء الملك المقتضي للعتق ، وربما جعل هذا التفصيل قولا في محل النزاع . وهو حسن إن أريد انعتاقها من قدر نصيبه منها ، لكنه غير محل النزاع ، ومحل نظر إن أريد إلحاقه بالولد مطلقا ، حتى في عدم جواز البيع ، وأنه لو كان له نصيب من التركة غيرها انعتق عليه منه أيضا ، كالولد فإنه مخالف للأصل ولو في الولد ، إلا أن الحكم فيه خرج عنه بالإجماع ، وإطلاق ما سيأتي من النص ، فيبقى غيره مندرجا تحت الأصل . * ( وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها ) * من التركة ، لا منها خاصة إجماعا فيه وفي عدم انعتاقها من أصل التركة ، للمعتبرة المستفيضة : منها الصحيح : إن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها ( 2 ) . والمرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح : وإن كان لها ولد قومت
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 865 . ( 2 ) الوسائل 16 : 107 ، الباب 6 من أبواب الاستيلاد الحديث 1 .