والموثق : عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء
أن يبيعها باعها ( 1 ) .
ثم إن ذا إذا لم يخلف ولدها ولدا .
ولو خلفه ففي كون حكمه حكمه فلا يجوز بيعها ، أم لا ؟ وجهان ، بل قيل
قولان أظهرهما الثاني ، لعموم المستفيضة برجوعها إلى محض الرقبة بموت
الولد ، بناء على أن المتبادر منه عند الإطلاق إنما هو الولد للصلب .
وبه يجاب عن دليل الأول من عموم ما دل على المنع عن بيع أم الولد ،
بناء على كونه ولدا حقيقة .
قيل : وهو متجه لو كان وارثا لجده ، لانعتاقها عليه دون ما إذا لم يكن
وارثا ، لانتفاء الملك المقتضي للعتق ، وربما جعل هذا التفصيل قولا في محل
النزاع .
وهو حسن إن أريد انعتاقها من قدر نصيبه منها ، لكنه غير محل النزاع ،
ومحل نظر إن أريد إلحاقه بالولد مطلقا ، حتى في عدم جواز البيع ، وأنه لو كان
له نصيب من التركة غيرها انعتق عليه منه أيضا ، كالولد فإنه مخالف للأصل
ولو في الولد ، إلا أن الحكم فيه خرج عنه بالإجماع ، وإطلاق ما سيأتي من
النص ، فيبقى غيره مندرجا تحت الأصل .
* ( وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها ) * من التركة ، لا منها خاصة
إجماعا فيه وفي عدم انعتاقها من أصل التركة ، للمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : إن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها ( 2 ) .
والمرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح : وإن كان لها ولد قومت
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 865 .
( 2 ) الوسائل 16 : 107 ، الباب 6 من أبواب الاستيلاد الحديث 1 .