تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
اختصاص الصحيح بصورة الوفاة ، مع احتماله عدم الاختصاص ، وشموله لصورة الحياة كما فهمه شيخنا الشهيد الثاني ، وأكثر الأصحاب ، وبينا الوجه فيه في كتاب النكاح في تزويج الإماء . ومقتضى الأصل وكلام الأصحاب كصريح الصحيح وظاهر الخبر اختصاص الجواز بصورة كون الدين ثمن رقبتها . وألحق بعضهم مواضع أخر ، كبيعها إذا مات قريبها لتعتق وترث وعلى من تنعتق عليه ، وإذا جنت على غير مولاها ليدفع ثمنها أو رقبتها في الجناية ، وإذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الإفلاس ، وإذا عجز عن نفقتها ، وإذا مات ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وفي كفنه إذا لم يخلف سواها ، وإذا أسلمت قبل مولاها الكافر ، وإذا كان ولدها غير وارث . ومنهم من زاد ما لو جنت على مولاها أو قتلته خطأ . ومنهم من زاد غير ذلك . وفي كثير من هذه الصور نظر . ومن الصحيح في الأول : عن أم الولد ، فقال : أمة تباع وتورث ( 1 ) . وحمل على موت الولد ، لعدم معارضته للإجماع الظاهر والمحكي في الانتصار ، وخصوص النصوص المتقدمة . وعليه فيكون المراد منه الرد على العامة ، المانعين عن بيعها على الإطلاق . * ( و ) * يظهر منه - بناء على هذا الحمل - أنه * ( لو مات الولد جاز بيعها ) * مضافا إلى الاتفاق والنصوص المستفيضة : منها الصحيح : وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا ، وإن شاؤوا استرقوا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 8 : 239 ، الحديث 864 .
رياض المسائل — صفحة 396 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي