الحكم بحرية الولد ، فلا يحصل بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه ، فلو عجز
استرق المولى الجميع .
نعم لو عتق صارت أم ولد ، وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه ، لتشبثها
بالحرية .
ولا بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه * ( وهي مملوكة ) *
للأصل السالم عن المعارض ، فيجوز استخدامها ووطؤها بالملك وتزويجها
ولو بغير رضاها وإجازتها وعتقها بلا خلاف ، ويستفاد من النصوص .
* ( لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على
المولى ولا جهة ) * له * ( لقضائه غيرها ) * ميتا كان مولاها أم حيا بلا خلاف في
كل من المنع والجواز ، إلا من المرتضى في الأخير ، فمنعه على الإطلاق . ويدفعه
بعد الإجماع في الظاهر الخبران :
أحدهما الصحيح : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم
يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها ، قلت : فيبعن
فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا ( 1 ) .
وثانيهما : الخبر - المنجبر ضعفه بعمل الأكثر - : عن أم الولد تباع في الدين ،
قال : نعم في ثمن رقبتها ( 2 ) .
وعن ابن حمزة فيه أيضا ، فخصه بصورة موت المولى خاصة ، أخذا
بالأصل ، واختصاص ظاهر الصحيح لهذه الصورة ، فلا يشمل صورة الحياة
وضعف الخبر .
ويدفعه انجبار الخبر بالعمل ، فيخصص الأصل ، ولا محذور حينئذ في
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 104 ، الباب 2 من أبواب الاستيلاد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 .