تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
الحكم بحرية الولد ، فلا يحصل بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه ، فلو عجز استرق المولى الجميع . نعم لو عتق صارت أم ولد ، وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه ، لتشبثها بالحرية . ولا بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه * ( وهي مملوكة ) * للأصل السالم عن المعارض ، فيجوز استخدامها ووطؤها بالملك وتزويجها ولو بغير رضاها وإجازتها وعتقها بلا خلاف ، ويستفاد من النصوص . * ( لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا جهة ) * له * ( لقضائه غيرها ) * ميتا كان مولاها أم حيا بلا خلاف في كل من المنع والجواز ، إلا من المرتضى في الأخير ، فمنعه على الإطلاق . ويدفعه بعد الإجماع في الظاهر الخبران : أحدهما الصحيح : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا ( 1 ) . وثانيهما : الخبر - المنجبر ضعفه بعمل الأكثر - : عن أم الولد تباع في الدين ، قال : نعم في ثمن رقبتها ( 2 ) . وعن ابن حمزة فيه أيضا ، فخصه بصورة موت المولى خاصة ، أخذا بالأصل ، واختصاص ظاهر الصحيح لهذه الصورة ، فلا يشمل صورة الحياة وضعف الخبر . ويدفعه انجبار الخبر بالعمل ، فيخصص الأصل ، ولا محذور حينئذ في
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 104 ، الباب 2 من أبواب الاستيلاد الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 395 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي