تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الأمرين . وهو الحجة في الجملة ، مضافا إلى الأصل مطلقا المعتضد بالخبر - المنجبر قصوره بعمل الأكثر - : في رجل يتزوج الأمة ويولدها ثم يملكها ولم تلد عنده بعد ، قال : هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث بعد ذلك حمل ، وإن شاء أعتق ( 1 ) . خلافا للشيخ وابن حمزة ، فأثبتا بذلك الاستيلاد ، نظرا إلى إطلاق النصوص الدالة على حكمه ، بناء على الوضع اللغوي . ويضعف أولا : بعدم عموم في الإطلاق ، لانصرافه بحكم التبادر إلى التي علقت به في الملك لا في الأمرين . وثانيا : بعد تسليمه بلزوم تقييده بما مر من الخبر المعتبر ولو بالعرض . ولا بالنطفة ، وفاقا للأكثر ، للأصل ، وعدم تسميتها ولدا في العرف ، وهو وإن جرى في نحو المضغة على تقدير تسليمه لكنه ملحق بالولد بالإجماع . خلافا للنهاية ، فألحقها به أيضا ، نظرا منه إلى بناء الاستيلاد على التغليب ، ولذا يقيد بالعلقة والمضغة والنطفة بعد استقرارها واستعدادها للصورة الانسانية يشبه العلقة في الجملة . وهو كما ترى . ثم إن إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص - وبه صرح من الأصحاب جملة - أنه لا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه . ولا حل الوطء ، ولا ريب فيه مع عروض التحريم كالصوم والحيض ، وأما مع أصليته - بتزويجه الأمة من الغير مع العلم بالتحريم أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها - فقد قطع الشهيد الثاني بالعدم ، لتوجه الحد إليه ، فلا يلحق به النسب الذي هو مناط الاستيلاد ، ومال إليه في الدروس . خلافا للمحكي فيه عن المبسوط ، فجعله كالأول ، ويشترط مع ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 105 ، الباب 4 من أبواب الاستيلاد الحديث 1 .