على ولدها من نصيبه ( 1 ) . ونحوهما الصحيح وغيره ( 2 ) مما يأتي .
* ( ولو لم يخلف ) * المولى * ( الميت ) * تركة * ( سواها ) * وكان له وارث سواه
* ( عتقت من نصيب ولدها وسعت فيما بقي ) * من قيمتها ولا اعتبار بملك ولدها
من غير الإرث ، لأن عتقها عليه قهري ، فلا يسري عليه على الأشهر الأقوى ،
للأصل المعتضد بظاهر ما مر من النصوص ، من حيث الحكم فيها بالعتق من
النصيب على الإطلاق المشعر ، بل الظاهر في عدم انعتاقها عليه من ماله على
الإطلاق ، بل هو من خصوص ما وصل إليه من النصيب ، وإلا لعبر بماله دون
نصيبه ، مضافا إلى صريح المقطوع : وإذا كانت بين شركاء فقد عتقت من
نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها ( 3 ) .
خلافا للمبسوط والإسكافي ، فحكموا بالسراية عليه ، للنبوي : من ملك ذا
رحم فهو حر ( 4 ) .
وقصوره سندا ومكافأة لما مر من الأدلة - المعتضدة بالشهرة العظيمة ،
التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها إجماع حقيقة - يمنع من العمل به جدا * ( و ) *
إن أيده ما * ( في رواية ) * موثقة عمل بها في النهاية ( 5 ) : من أنه يقوم على
ولدها إن مات المولى وعليه دين وكان الولد موسرا ، وأنه إن كان صغيرا
انتظر بلوغه ( 6 ) ، لقصورها كالرواية السابقة عن المقاومة لما مر من الأدلة .
وهي مع ذلك مهجورة العمل عند غير النهاية ، بل وعنده أيضا ، حيث رجع
عنه في باقي كتبه ، مع أنه لم يعمل بإطلاقها في النهاية ، لعموم الدين فيها لثمن
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 105 ، الباب 5 من أبواب الاستيلاد الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 16 : 105 - 107 ، الباب 5 و 6 من أبواب الاستيلاد .
( 3 ) المصدر السابق : 106 ، الباب 5 الحديث 3 .
( 4 ) عوالي اللئالي 3 : 439 ، الحديث 23 .
( 5 ) النهاية 3 : 25 .
( 6 ) التهذيب 8 : 239 ، الحديث 865 .