تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
على ولدها من نصيبه ( 1 ) . ونحوهما الصحيح وغيره ( 2 ) مما يأتي . * ( ولو لم يخلف ) * المولى * ( الميت ) * تركة * ( سواها ) * وكان له وارث سواه * ( عتقت من نصيب ولدها وسعت فيما بقي ) * من قيمتها ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث ، لأن عتقها عليه قهري ، فلا يسري عليه على الأشهر الأقوى ، للأصل المعتضد بظاهر ما مر من النصوص ، من حيث الحكم فيها بالعتق من النصيب على الإطلاق المشعر ، بل الظاهر في عدم انعتاقها عليه من ماله على الإطلاق ، بل هو من خصوص ما وصل إليه من النصيب ، وإلا لعبر بماله دون نصيبه ، مضافا إلى صريح المقطوع : وإذا كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها ( 3 ) . خلافا للمبسوط والإسكافي ، فحكموا بالسراية عليه ، للنبوي : من ملك ذا رحم فهو حر ( 4 ) . وقصوره سندا ومكافأة لما مر من الأدلة - المعتضدة بالشهرة العظيمة ، التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها إجماع حقيقة - يمنع من العمل به جدا * ( و ) * إن أيده ما * ( في رواية ) * موثقة عمل بها في النهاية ( 5 ) : من أنه يقوم على ولدها إن مات المولى وعليه دين وكان الولد موسرا ، وأنه إن كان صغيرا انتظر بلوغه ( 6 ) ، لقصورها كالرواية السابقة عن المقاومة لما مر من الأدلة . وهي مع ذلك مهجورة العمل عند غير النهاية ، بل وعنده أيضا ، حيث رجع عنه في باقي كتبه ، مع أنه لم يعمل بإطلاقها في النهاية ، لعموم الدين فيها لثمن
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 105 ، الباب 5 من أبواب الاستيلاد الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 16 : 105 - 107 ، الباب 5 و 6 من أبواب الاستيلاد . ( 3 ) المصدر السابق : 106 ، الباب 5 الحديث 3 . ( 4 ) عوالي اللئالي 3 : 439 ، الحديث 23 . ( 5 ) النهاية 3 : 25 . ( 6 ) التهذيب 8 : 239 ، الحديث 865 .