تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الرقبة وغيرها ، وفي النهاية قيده بالأول خاصة . والعجب من السيد في شرح الكتاب وصاحب الكفاية ، حيث جعلا هذه الرواية حجة للشيخ في قوله السابق ولم يذكروا قوله في النهاية ، وكأنهما زعما أن مورد القولين مسألة واحدة ، وليس كما زعما ، لوضوح الفرق بين مورديهما كما ترى وإن تشابها ، ولذا أن شيخنا في الدروس كالمختلف ذكرا لهما عنوانين وبحثوا عن كل منهما على حدة ، مستدلين لكل منهما بحجة مستقلة ، وجعلا هذه الرواية حجة لما في النهاية ، واستندوا لما في المبسوط إلى الرواية السابقة . ثم ظاهر هذه الأقوال الإطباق على عدم السراية على الولد مع إعساره . خلافا للمحكي عن ابن حمزة ، فقال : بوجوب الاستسعاء عليه حينئذ . وحجته مع منافاته الأصل غير واضحة ، عدا المقطوعة السابقة ( 1 ) إن قرئت يستسعي بالياء ، ولكنها بالتاء في النسخة المصححة مضبوطة . نعم ذكر الصيمري أن به رواية يونس بن يعقوب ، ولم أقف عليها عدا المقطوعة ، وهي وإن كانت له ، إلا أنها واضحة الدلالة على المختار ، بناء على النسخة الصحيحة . * ( وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فولدت ، فقال ( عليه السلام ) : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل ) * ( 2 ) . وهي وإن رويت في التهذيب ( 3 ) في أواخر باب السراري وملك الأيمان
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 106 ، الباب 5 من أبواب الاستيلاد الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 18 : 550 ، الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 5 . ( 3 ) التهذيب 8 : 213 ، الحديث 761 .