المولى فتجب عليه الإعانة منها وعدمه ، فعلى الإمام أن يفكه من سهم
الرقاب ، كما عليه الحلي . وناف للوجوب من أصله حاكم باستحباب الإعانة
للسيد بدفعه إلى مكاتبته شيئا من ماله من سهم الرقاب ، كما عن ابن حمزة
والقاضي .
وهذه الأقوال - كما ترى - ليس فيها ما يوافق مضمون الرواية عدا ما في
المبسوط ، لتفسيره الإيتاء بالحط عن بعض النجوم كما فيها ، لكن زاد ويؤتيه
شيئا يستعين به على الأداء ، فتخالفا من هذه الجهة .
فلا يمكن المصير إليها بعد كونها بهذه المثابة لم يعلم قائل بمضمونها أصلا .
نعم عن الإسكافي أنه قال بعد ذكر الآية : ويحتمل أن يكون ذلك أمرا
بأن يدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا ، ويحتمل أن
يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزء من مكاتبته .
واحتماله الأخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب .
* * *
* ( وأما الاستيلاد ) *
للإماء بملك اليمين المترتب عليه أحكام خاصة ، منها بطلان كل تصرف
فيها ناقل للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق أو مستلزم للنقل كالرهن ،
ومنها عتقها بموت المولى قبلها مع خلو ذمته عن ثمن رقبتها أو وفاء التركة
وحياة الولد وغير ذلك * ( فهو يتحقق بعلوق أمته منه ) * أي حملها منه * ( في
ملكه ) * بما يكون مبدأ نشوء آدمي ولو مضغة لا بعلوق الزوجة الأمة ولا
الموطوءة لشبهة وإن ولدته حرا ، أو ملكهما بعد على الأظهر الأشهر ، بل عليه
عامة من تأخر ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه في بعض الصور مع أحد