تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
المولى فتجب عليه الإعانة منها وعدمه ، فعلى الإمام أن يفكه من سهم الرقاب ، كما عليه الحلي . وناف للوجوب من أصله حاكم باستحباب الإعانة للسيد بدفعه إلى مكاتبته شيئا من ماله من سهم الرقاب ، كما عن ابن حمزة والقاضي . وهذه الأقوال - كما ترى - ليس فيها ما يوافق مضمون الرواية عدا ما في المبسوط ، لتفسيره الإيتاء بالحط عن بعض النجوم كما فيها ، لكن زاد ويؤتيه شيئا يستعين به على الأداء ، فتخالفا من هذه الجهة . فلا يمكن المصير إليها بعد كونها بهذه المثابة لم يعلم قائل بمضمونها أصلا . نعم عن الإسكافي أنه قال بعد ذكر الآية : ويحتمل أن يكون ذلك أمرا بأن يدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا ، ويحتمل أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزء من مكاتبته . واحتماله الأخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب . * * *
* ( وأما الاستيلاد ) * للإماء بملك اليمين المترتب عليه أحكام خاصة ، منها بطلان كل تصرف فيها ناقل للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق أو مستلزم للنقل كالرهن ، ومنها عتقها بموت المولى قبلها مع خلو ذمته عن ثمن رقبتها أو وفاء التركة وحياة الولد وغير ذلك * ( فهو يتحقق بعلوق أمته منه ) * أي حملها منه * ( في ملكه ) * بما يكون مبدأ نشوء آدمي ولو مضغة لا بعلوق الزوجة الأمة ولا الموطوءة لشبهة وإن ولدته حرا ، أو ملكهما بعد على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه في بعض الصور مع أحد