تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
في الرق حيث يعودان فيه قطعا . * ( الثالثة : يجب على المولى إعانته ) * مشروطا كان أو مطلقا * ( من الزكاة ) * إن وجبت عليه * ( ولو لم تكن ) * واجبة عليه * ( استحب ) * له إعانته * ( تبرعا ) * وفاقا للخلاف وكثير من المتأخرين ، وادعى فيه على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم . وهو الحجة في الوجوب والتخصيص بالمولى ، مضافا إلى ظاهر الآية ( 1 ) فيهما ، الناشئ عن كون الأمر حقيقة في الوجوب . ولا ينافيه استعمال الأمر بالكتابة قبله في الاستحباب ، وظهور السياق في اختصاص الضمير المتعلق به الأمر بالمولى ، فلا يعم من عداه ، وفي تخصيص المال بالزكاة وإن كانت الآية فيه مطلقة ، وتخصيص الآية بصورة وجوبها والاستحباب في غيرها تبرعا ، لكن في الخبر عن قول الله عز وجل : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " ، قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه ، ولا تزيد فوق ما في نفسك ، فقلت كم ؟ فقال : وضع أبو جعفر ( عليه السلام ) عن مملوك ألفا من ستة آلاف ( 2 ) . وهو كما ترى مناف لما مر من حيث تفسيره المؤتى بوضع بعض النجوم . لكنه ضعيف بابن سنان في المشهور ، ومع ذلك كاد أن يلحق بالشواذ ، لعدم مفت بمضمونه بالخصوص . فإن الأصحاب ما بين مفت بما مر وحاكم بالوجوب على المولى ، جاعلا متعلق الوجوب ، وهو الحط عن مال الكتابة مع إتيانه شيئا يستعين به على الأداء ، وجبت على المولى الزكاة أم لا ، كما عن المبسوط وجماعة . ومخصص للحكم بالمشروط ( 3 ) العاجز عن توفية ثمنه ، مفصلا بين وجوب الزكاة على
هامش
( 1 ) النور : 33 . ( 2 ) الوسائل 16 : 94 ، الباب 9 من أبواب المكاتبة الحديث 2 . ( 3 ) في " م ، ش " : بغير المشروط .