في الرق حيث يعودان فيه قطعا .
* ( الثالثة : يجب على المولى إعانته ) * مشروطا كان أو مطلقا * ( من
الزكاة ) * إن وجبت عليه * ( ولو لم تكن ) * واجبة عليه * ( استحب ) * له إعانته
* ( تبرعا ) * وفاقا للخلاف وكثير من المتأخرين ، وادعى فيه على ذلك إجماع
الفرقة وأخبارهم . وهو الحجة في الوجوب والتخصيص بالمولى ، مضافا إلى
ظاهر الآية ( 1 ) فيهما ، الناشئ عن كون الأمر حقيقة في الوجوب .
ولا ينافيه استعمال الأمر بالكتابة قبله في الاستحباب ، وظهور السياق في
اختصاص الضمير المتعلق به الأمر بالمولى ، فلا يعم من عداه ، وفي تخصيص
المال بالزكاة وإن كانت الآية فيه مطلقة ، وتخصيص الآية بصورة وجوبها
والاستحباب في غيرها تبرعا ، لكن في الخبر عن قول الله عز وجل :
" فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " ، قال :
تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه ، ولا تزيد فوق ما في نفسك ،
فقلت كم ؟ فقال : وضع أبو جعفر ( عليه السلام ) عن مملوك ألفا من ستة آلاف ( 2 ) .
وهو كما ترى مناف لما مر من حيث تفسيره المؤتى بوضع بعض النجوم .
لكنه ضعيف بابن سنان في المشهور ، ومع ذلك كاد أن يلحق بالشواذ ، لعدم
مفت بمضمونه بالخصوص .
فإن الأصحاب ما بين مفت بما مر وحاكم بالوجوب على المولى ، جاعلا
متعلق الوجوب ، وهو الحط عن مال الكتابة مع إتيانه شيئا يستعين به على
الأداء ، وجبت على المولى الزكاة أم لا ، كما عن المبسوط وجماعة . ومخصص
للحكم بالمشروط ( 3 ) العاجز عن توفية ثمنه ، مفصلا بين وجوب الزكاة على
هامش
( 1 ) النور : 33 .
( 2 ) الوسائل 16 : 94 ، الباب 9 من أبواب المكاتبة الحديث 2 .
( 3 ) في " م ، ش " : بغير المشروط .