تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وكيف كان ، فيستفاد منها الإباحة في هذه الصورة ، وعليها أكثر الطائفة . وعن المبسوط القول بالكراهة . ولا وجه له . ثم إنه لا يتوهم التنافي في العبارة حيث جعل الأمرين شرطا في استحباب الكتابة أولا ، واكتفى فيه بالديانة أخيرا ، لإمكان فرقه بينهما ، بجعله اشتراطهما مع عدم السؤال ، والاكتفاء بأحدهما معه ، ولعل الفرق ظاهر من العبارة . * ( وهي قسمان ) * فإنه * ( إن اقتصر على العقد ) * من دون اشتراط العود في الرق مع العجز عن أداء تمام مال الكتابة * ( فهي مطلقة . وإن اشترط عوده رقا مع العجز فهي مشروطة ) * ولا خلاف فيهما بين الأصحاب كافة ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلمة جملة منهم ، وصريح الانتصار ، والنصوص به مع ذلك بالغة حد الاستفاضة ، منها الصحاح : في أحدها : إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى ، إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود في الرق ( 1 ) . خلافا للعامة في الأول . ويشتركان في أكثر الأحكام * ( و ) * يفترقان * ( في ) * أن المكاتب مع * ( الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى ) * من مال الكتابة * ( وفي المشروط ) * لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع المال ، وللمولى الخيار في فسخ الكتابة ، فله أن * ( يرد ) * ه * ( رقا مع العجز ) * ولو عن بعض المال . ولا فرق في الخيار مع العجز بين القسمين ، لكن الأول ينعتق منه بقدر ما أدى ويعود الباقي رقا بعد الفسخ ، والثاني يرجع جميعه في الرق ولو أدى أكثر مال الكتابة . * ( وحده ) * أي علامة العجز وسببه الدال عليه * ( أن يؤخر النجم ) * أي
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 85 ، الباب 4 من أبواب المكاتبة الحديث 2 .