تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
* ( ف‍ ) * هي * ( تستدعي بيان أركانها وأحكامها ) * . * ( والأركان أربعة ) * : * ( العقد ، والمالك ، والمكاتب ، والعوض ) * أما الأول : فصيغته أن يقول السيد : كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا فإذا أديت فأنت حر ، فيقبل العبد كما عن الخلاف والحلي . وعن المبسوط أنه لا حاجة إلى قوله : فإذا أديت ، لأنه غاية الكتاب ، فهي دالة عليه ، كما لا تجب ذكر غاية البيع والإجارة نعم لا بد من قصد ذلك . ويضعف بأن الكتابة لا يعرفها إلا العلماء ، فلا يحكم عليه بمجرد لفظها من دون العتق بالأداء . ولا شك أن الأول أحوط وأولى . وهل هي عتق معلق على مال كما عن بعض الفقهاء ، أو بيع العبد من نفسه كما عن التقي والحلي ، أو عقد مستقل كما في المختلف وغيره ؟ أقوال ، أجودها الأخير ، ولعله الأشهر . لضعف الأول ، لمفارقتها العتق في التنجيز والقربة ، لاعتبارهما فيه دونها . والثاني بمفارقتها البيع في أمور احتياجها إلى الأجل عند الأكثر دونه ، وامتداد خيار العقد فيها بخلافه ، لعدم امتداد خيار الشرط فيه ، وجواز اشتراط البائع الخيار لنفسه في العقد دون المكاتب ، وأن البيع انتقال عين مملوكة من مالك إلى آخر ، فلا بد فيه من تحقق إضافة الملك بين المبيع والمشتري ، وهي فرع التغاير المفقود في الكتابة . ثم هل هو لازم من الطرفين مطلقا ، كما عليه الفاضلان وغيرهما ، أم في المطلق خاصة وجائز في المشروط من جهة العبد دون السيد كما عن الخلاف والمبسوط والحلي ، أم جائز من الطرفين في المشروط لازم من جهة السيد جائز من جهة المكاتب في المطلق كما عن ابن حمزة ؟ أقوال ، أجودها الأول ، لعموم ما دل عن لزوم الوفاء بالعقود ، بناء على كون الكتابة عقدا إجماعا .