تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد رق وولده رق لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد ؟ فذكر أنه : لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا ( 1 ) . ونحوه الثاني ( 2 ) . لكن في الجارية وفي قوله : " حال إباقه " احتراز عما ولدته قبله ، فإنه يحكم ببقاء تدبيرهم ، للأصل ، واختصاص الفتوى والنص بالأولاد حال الإباق ، وبه صرح جماعة من دون ذكر خلاف . وهل يبطل تدبيرهم بإباقهم أنفسهم وجهان ، أجودهما العدم ، تمسكا بالأصل المعتضد بكون تدبيرهم بالسراية وحكم الشرع ، وليس حكمها حكم المباشرة ، ولذا يجوز الرجوع في تدبير آبائهم دونهم كما تقدم إليه الإشارة . ولا يلحق بالإباق الارتداد ، للأصل ، وعدم حجية القياس . نعم إن التحق بدار الحرب بطل ، لأنه إباق . وإبطال الإسكافي إياه بأحد الأمرين شاذ . * ( ولو جعل خدمة عبده لغيره ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على ) * الأصح الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ، وفاقا للإسكافي والنهاية والقاضي وابن حمزة ، والمستند * ( الرواية ) * الصحيحة : عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هو أو هي لفلان يخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم تجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ فقال : لا إذا مات الرجل فقد عتقت ( 3 ) . خلافا للحلي خاصة ، فخصه بوفاة المولى ، قال : عملا بالمتيقن ، وادعى أنه
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 81 ، الباب 10 من أبواب كتاب التدبير الحديث 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل 16 : 81 ، الباب 10 من أبواب كتاب التدبير الحديث 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل 16 : 81 ، الباب 11 من أبواب كتاب التدبير الحديث 1 .