تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرعا كذلك ، ولبطلانه بالإباق . وفي الجميع نظر ، لاندفاع الاقتصار بالنص الصحيح المعتضد بعمل الأصحاب ، والثاني مصادرة ، والملازمة بين إباقه من المالك ومن المخدوم ممنوعة ، مع إمكان الفرق بمقابلته نعمة السيد بالكفران فقوبل بنقيضه كقاتل العمد في الإرث بخلاف الأجنبي . نعم ربما يمكن التأمل في دلالة الرواية ، لعدم صراحتها في تعليق التدبير على موت المخدوم ، إلا على تقدير تعين رجوع الضمير في عاش والعهد في الرجل إلى المولى المخدوم ، وليس بمتعين ، لاحتمال العكس . ويمكن الذب عنه بمخالفته الظاهر ، بناء على أقربية المخدوم إلى الضمير ، والعهد بحسب الذكر ، ولعله لذا فهم الأصحاب ذلك كافة حتى الحلي ، حيث اعترف بالدلالة ، وإنما أجاب عن الرواية بأنها من الآحاد ، مضافا إلى صراحته في عدم بطلان التدبير بإباقه ، وهو لا ينطبق إلا على الاحتمال الأول ، لمخالفته على الثاني الإجماع . واحتمال الذب عن هذه المخالفة بتخصيص التدبير بما إذا أوجب بنذر وشبهه مخالف للظاهر بلا شبهة ، مع استلزامه حمل الرواية على الفرد النادر بلا شبهة . وبالجملة الظاهر تمامية الدلالة وإن كان يظهر من التنقيح فيه المناقشة بما مر إليه الإشارة . * ( و ) * يظهر من الرواية أنه * ( لو أبق ) * المدبر في المسألة * ( لم يبطل تدبيره وصار حرا بالوفاة ولا سبيل ) * لأحد عليه ، مع أنه لا خلاف فيه أيضا . والمشهور كما في اللمعة إلحاق الزوج بالمخدوم ، فلو علق التدبير بوفاته صح ، وبه صرح الفاضلان ، ويظهر من الشهيدين وغيرهما عدم وجود رواية