تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
نعم لا يجوز نقله عن ملكه إجماعا ، كما في الانتصار وغيره ، لاستلزام الحنث في نذره . فلو فعل صح ، للعموم ، مع عدم المخرج عنه سوى النهي الغير المستلزم للفساد في المعاملات . نعم يأثم وتلزمه الكفارة مع العلم ، لا مع النسيان على الظاهر ، لعدم الحنث ، وفي الجاهل وجهان . * ( والدين ) * وما في معناه من الوصايا الواجبة والمتقدمة عليه لفظا والعطايا المنجزة مطلقا * ( مقدم على التدبير ) * المتبرع به في الخروج من أصل التركة مطلقا * ( سواء كان سابقا على التدبير ، أو متأخرا ) * عنه ، فإن استوعب الدين التركة بطل التدبير على الأظهر الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ، وربما أشعر العبارة بالإجماع عليه . ولعله الحجة ، مضافا إلى كونه وصية متبرعا بها . ومقتضاها ذلك إجماعا ، وعموم خصوص الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر ، وتضمن سنده قبل الضعيف ابن أبي نصر المجمع على تصحيح رواياته ، وفيه : أن أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك ؟ فقال : قضاء دينه خير له إن شاء الله ( 1 ) . * ( و ) * لكن * ( فيه رواية ) * بل روايتان صحيحتان ( 2 ) * ( بالتفصيل ) * بين سبق الدين على التدبير فالأول ، وتأخره عنه فلا سبيل للديان عليه ، وقد عمل بها الشيخ في النهاية وتبعه القاضي ، ولكنها * ( متروكة ) * غير مكافئة لما قدمناه من الأدلة من وجوه عديدة ، مضافا إلى ظهورهما في اشتراط قصد الفرار في الحكم في الشق الأول ، وهو دال بمفهومه على صحة التدبير مع عدم هذا القصد ، ولم يقل به أحد . فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 80 و 79 ، الباب 9 من أبواب كتاب التدبير الحديث 3 و 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل 16 : 80 و 79 ، الباب 9 من أبواب كتاب التدبير الحديث 3 و 1 و 2 .