تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
* ( ويتحرر بموت المولى من ثلثه ) * لأنه وصية متبرع بها أو بمنزلتها كما مضى فيكون بحكمها ، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة ، المتقدم إليها الإشارة في تضاعيف المباحث السالفة . وبها يصح الحكم على القول بكونه عتقا معلقا لا وصية ، فإن لم يف بها الثلث عتق منه بقدره ، فإن كانوا جماعة عتق منهم من يحتمله ، وبدئ بالأول فالأول . ولو جهل الترتيب استخرج بالقرعة . هذا إذا كان معلقا بموت المولى متبرعا به . فلو علقه بموت غيره وقلنا بصحته ومات في حياة المولى وصحته أو مطلقا على القول بكون المنجزات من الأصل مطلقا لم يعتبر من الثلث ، إذ لا وجه له ، فإنه كتعجيل العتق في حال الحياة ، والأخبار المطلقة - كالعبارة وعبائر أكثر الجماعة في كونه من الثلث - محمولة على الغالب من كونه معلقا بموت المولى ، مع أنه قد وقع التصريح به في بعضها ( 1 ) . ولو مات المعلق على وفاته بعد موت المولى خاصة أو في مرضه أيضا إن قلنا بخروج منجزات المريض من ثلثه فهو من الثلث ، كالمعلق على وفاة المولى . ولو كان واجبا بنذر وشبهه حال الصحة أو مطلقا فهو من الأصل مطلقا ، كان النذر بصيغة لله علي عتق عبدي بعد وفاتي ونحوه ، أو بصيغة لله علي أن أدبر عبدي ، كما عن التحرير ونسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وبانعقاده صرح في الانتصار . وهو الحجة ، مضافا إلى أن الغرض من مثل هذا النذر التزام الحرية بعد الوفاة لا مجرد الصيغة ، كما ذكره شيخنا في المسالك والروضة ، تبعا لبعض العامة . وعلى التقديرين لا يخرج بالنذر عن ملكه ، فيجوز له استخدامه ووطئه إن كان جارية .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 389 ، الباب 19 من أبواب الوصايا ، و 16 : 78 ، الباب 8 من أبواب العتق .