تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
يستفاد من عبارته المحكية في المختلف ، لكن فيه قبل الحكاية نسبه إلى متابعة الشيخ في النهاية ( 1 ) ، ولعله قول آخر له ، وإلا لتنافت النسبة مع صريح عبارته المحكية . * ( ويعتبر في ) * المولى * ( المدبر جواز التصرف ) * برفع الحجر عنه ببلوغه وعقله ورشده ومالكيته * ( والاختيار والقصد ) * إلى إيقاعه بلا خلاف فتوى ونصا . ولقد كان فيما ذكره سابقا من قوله : " ولا بد فيه من النية " إلى قوله : " وفي اشتراط القربة " غنى عن ذكر هذه الشروط جملة ، فلا وجه للإعادة مرة ثانية . نعم يمكن تخيله لذكر شرط الأول وهو إخراج العبد والسفيه ، لعدم خروجهما بما ذكر سابقا ، ولكن يبقى ذكر الأخيرين خاليا عن الوجه أصلا ، بعد معلوميتها مما ذكر سابقا . فتأمل جدا . * ( وفي صحته ) * أي التدبير * ( من الكافر تردد ) * ( 2 ) واختلاف ، فبين مصحح مطلقا كالشيخ وجماعة ، ومانع كذلك كالحلي وغيره ، ومفصل بين الكافر المقر بالله المعتقد حصول التقرب به فالأول وغيره فالثاني كالفاضل المقداد في التنقيح وغيره ، ولعله أقرب إن كان عموم أو إطلاق يتبع على صحة التدبير بقول مطلق كما مر في العتق . ويظهر مما ذكر ثمة وجه التردد في المسألة ، لكون التدبير ضربا من العتق يشترط فيه القربة على الأصح ، كما مر إليه الإشارة ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة التي يبني عليها التردد هنا وثمة . نعم يتحقق الفرق بينهما بزيادة وجه احتمال الصحة هنا قوة باحتمال كونه وصية لاعتقا ، فلا يشترط فيه القربة كما عليه جماعة ، ويأتي على مختارهم
هامش
( 1 ) المختلف : 635 س 30 . ( 2 ) في المتن المطبوع زيادة : أشبهه الجواز .