مع عدم تمامية الذب عن الأول : بما مر على الأصح من عدم إفادة
الاشتراط الرقية ، كما مر في النكاح ، ولا يجبر هذا الوهن الشهرة المحكية ،
لكونها بالشهرة المتأخرة معارضة ، ولا حكاية الإجماع المتقدمة ، لأنها شهرة
الخلاف بين متأخري الطائفة . وعدم ظهور قائل بالمنع عن الرجوع سوى
الناقل له وبعض من تبعه ممن تقدم إليه الإشارة موهونة ، مضافا إلى نسبة
الحلي جواز الرجوع إلى مقتضى مذهب الإمامية .
وعن الثاني : بأن غايته على تقدير تسليمه نفي الأولوية ، وهو لا يستلزم
انتفاء الحجة على جواز الرجعة بالكلية ، فإن العمومات - كما عرفت - بعد
بحالها باقية . فتأمل .
وبالجملة فالاحتياط لازم في المسألة وإن كان القول الأول لا يخلو
عن قوة .
* ( ولو أولد ) * العبد * ( المدبر من مملوكه ) * ولدا يملكهم مولاه * ( كان أولاده
مدبرين ) * ( 1 ) كهيئته بلا خلاف ظاهر ، للصحيح : في رجل دبر مملوكا له تاجرا
مؤسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده ، فقال : أرى أن جميع ما ترك
المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده للذي دبره ، وأرى
أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ( 2 ) .
* ( و ) * يستفاد منه ومن الصحيحة المتقدمة في عدم جواز الرجوع في تدبير
أولاد الأمة المدبرة أنه * ( لو مات الأب ) * أو الأم * ( قبل المولى لم يبطل تدبير
الأولاد ) * مضافا إلى الأصل ، وعدم ثبوت بطلان تدبيرهم بموتهما ، وبطلان
تدبيرهما بموتهما إنما هو لفوات متعلق التدبير بالنسبة إليهما ، وهو غير حاصل
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : كان ولده مدبرا .
( 2 ) الوسائل 16 : 77 ، الباب 6 من أبواب كتاب التدبير الحديث 1 .