تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
في تدبيرهم ، ولا ملازمة بين تدبيرهما وتدبيرهم نصا ، سيما على القول بجواز الرجوع في تدبيرهما دونهم . * ( وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه ، ولو قصر ) * الثلث عن قيمتهم * ( سعوا فيما بقي منهم ) * لأنه من لوازم التدبير ، كما سيأتي ، وللحسن : عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ، فإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان ، الحديث ( 1 ) . * ( ولو دبر ) * الأمة * ( الحبلى ) * بمملوك له * ( لم يسر ) * التدبير * ( إلى ولدها ) * مطلقا ، علم حين تدبيرها بحبلها ، أم لا على الأشهر الأقوى ، ونسبه في موضع من المبسوط إلى روايات أصحابنا ، وفي آخر منه إلينا ، مشعرا بأن عليه إجماعنا ، وكذا الحلي نسبه إلى مقتضى مذهبنا . ويدل عليه - بعد الإجماع الظاهر النقل من مجموع هذه النسب - الموثق بعثمان - المجمع على تصحيح رواياته ، كما مر في غير مكان - : عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولود مدبر أو غير مدبر ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبر قبل أن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني فيهما ، فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه ( 2 ) . مضافا إلى الأصل ، وعدم المخرج عنه سوى تدبير الأم ، ولا دلالة فيه على تدبير الولد بوجه من الدلالات الثلاث ، لتغاير الأمة وحملها ، وعدم كونه جزء منها لغة وعرفا ، ولذا لا يتبعها في البيع ونحوه على الأشهر الأقوى ( 3 ) ، مضافا
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 76 ، الباب 5 من أبواب كتاب التدبير الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 16 : 75 ، الباب 5 من أبواب كتاب التدبير الحديث 2 . ( 3 ) في " م " : الأظهر .
رياض المسائل — صفحة 354 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي