في تدبيرهم ، ولا ملازمة بين تدبيرهما وتدبيرهم نصا ، سيما على القول بجواز
الرجوع في تدبيرهما دونهم .
* ( وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه ، ولو قصر ) * الثلث عن قيمتهم * ( سعوا
فيما بقي منهم ) * لأنه من لوازم التدبير ، كما سيأتي ، وللحسن : عن جارية أعتقت
عن دبر من سيدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ، فإن كانوا
أفضل من الثلث استسعوا في النقصان ، الحديث ( 1 ) .
* ( ولو دبر ) * الأمة * ( الحبلى ) * بمملوك له * ( لم يسر ) * التدبير * ( إلى ولدها ) *
مطلقا ، علم حين تدبيرها بحبلها ، أم لا على الأشهر الأقوى ، ونسبه في موضع
من المبسوط إلى روايات أصحابنا ، وفي آخر منه إلينا ، مشعرا بأن عليه
إجماعنا ، وكذا الحلي نسبه إلى مقتضى مذهبنا .
ويدل عليه - بعد الإجماع الظاهر النقل من مجموع هذه النسب - الموثق
بعثمان - المجمع على تصحيح رواياته ، كما مر في غير مكان - : عن امرأة دبرت
جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولود مدبر أو غير
مدبر ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبر قبل أن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت :
لست أدري ، ولكن أجبني فيهما ، فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم
تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد
التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه ( 2 ) .
مضافا إلى الأصل ، وعدم المخرج عنه سوى تدبير الأم ، ولا دلالة فيه على
تدبير الولد بوجه من الدلالات الثلاث ، لتغاير الأمة وحملها ، وعدم كونه جزء
منها لغة وعرفا ، ولذا لا يتبعها في البيع ونحوه على الأشهر الأقوى ( 3 ) ، مضافا
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 76 ، الباب 5 من أبواب كتاب التدبير الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 16 : 75 ، الباب 5 من أبواب كتاب التدبير الحديث 2 .
( 3 ) في " م " : الأظهر .