تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل ( 1 ) . * ( ولو حملت هذه المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها ) * بل اجتمع لعتقها سببان التدبير والاستيلاد * ( وتنعتق بوفاته من الثلث ) * بالأول ، لسبقه ، فإن لم يف الثلث ضم إليه الثاني . * ( ولو حملت من غيره بعد التدبير ) * حملا يدخل في ملك المولى * ( فالولد مدبر كهيئتها ) * بلا خلاف أجده ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : منها الصحيح أولاده منها كهيئتها ، فأما إذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ، الحديث ( 2 ) . وإطلاق بعضها - كالعبارة هنا وفي الشرائع وغيرهما من كتب الجماعة - يقتضي عدم الفرق في الأولاد بين الملحقين بها شرعا ، كالمتولدين منها بعقد أو شبهة ، أو غيرهم كالمتولدين منها من زنا . ولا خلاف في الأول ولا إشكال . واستشكل جماعة في الثاني ، ولعله في محله ، للأصل ، وعدم المخرج عنه سوى الإطلاق المتقدم ، وهو لا ينصرف بحكم الغالب ، والأصل في أفعال المسلمين إلى محل الفرض . فالأحوط عدم الاكتفاء في تدبيرهم بتدبير أمهم ، بل يدبرون تدبيرا آخر ، والأحوط التزامه أيضا مهما أمكن . * ( ولو رجع المولى في تدبيرها ) * جاز بلا خلاف ، لما يأتي ، مضافا إلى خصوص الصحيح : قلت : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا ،
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 74 ، الباب 3 من أبواب كتاب التدبير الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 16 : 75 ، الباب 5 من أبواب كتاب التدبير الحديث 1 .