شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل ( 1 ) .
* ( ولو حملت هذه المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها ) * بل اجتمع لعتقها
سببان التدبير والاستيلاد * ( وتنعتق بوفاته من الثلث ) * بالأول ، لسبقه ، فإن
لم يف الثلث ضم إليه الثاني .
* ( ولو حملت من غيره بعد التدبير ) * حملا يدخل في ملك المولى * ( فالولد
مدبر كهيئتها ) * بلا خلاف أجده ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة :
منها الصحيح أولاده منها كهيئتها ، فأما إذا مات الذي دبر أمهم فهم
أحرار ، الحديث ( 2 ) .
وإطلاق بعضها - كالعبارة هنا وفي الشرائع وغيرهما من كتب الجماعة -
يقتضي عدم الفرق في الأولاد بين الملحقين بها شرعا ، كالمتولدين منها بعقد
أو شبهة ، أو غيرهم كالمتولدين منها من زنا . ولا خلاف في الأول ولا إشكال .
واستشكل جماعة في الثاني ، ولعله في محله ، للأصل ، وعدم المخرج عنه سوى
الإطلاق المتقدم ، وهو لا ينصرف بحكم الغالب ، والأصل في أفعال المسلمين
إلى محل الفرض .
فالأحوط عدم الاكتفاء في تدبيرهم بتدبير أمهم ، بل يدبرون تدبيرا آخر ،
والأحوط التزامه أيضا مهما أمكن .
* ( ولو رجع المولى في تدبيرها ) * جاز بلا خلاف ، لما يأتي ، مضافا إلى
خصوص الصحيح : قلت : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من
الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا ،
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 74 ، الباب 3 من أبواب كتاب التدبير الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل 16 : 75 ، الباب 5 من أبواب كتاب التدبير الحديث 1 .