تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
واعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف - كما صرح به في الكفاية - أن المدبر باق على ملك المولى ، فله التصرف فيه بالاستخدام والبيع ونحوهما ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة معتضدة بالأصل مع عدم تضمن التدبير ما يدل على خروجه عن الرقية ، لأنه عدة بالحرية بعد الوفاة لا تنجيز لها حال الحياة . منها الصحيح : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه ( 1 ) . والخبر : في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته ، فإذا مات فقد عتقا ، لأن التدبير عدة وليس بشئ واجب ، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك ، وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها ، وللمشتري الذي اشتراها حلال لشرائه قبل موته ( 2 ) . ومنها المعتبرة في جواز بيعه إذا احتاج إلى ثمنه . أحدها الصحيح : عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه ( 3 ) . ونحوه الموثق ( 4 ) وغيره . والمعارض ( 5 ) الدال على المنع محمول على الاستحباب . ويستفاد من إطلاق الصحيح الأول وصريح الخبر الذي بعده أنه إن كان أمة كان لمولاها وطؤها ، ويدل عليه أيضا صريح الموثق كالصحيح بفضالة وأبان ، بل ربما عد من الصحيح : عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 71 ، الباب 1 من أبواب كتاب التدبير الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل 16 : 71 ، الباب 1 من أبواب كتاب التدبير الحديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل 16 : 71 ، الباب 1 من أبواب كتاب التدبير الحديث 1 و 2 . ( 4 ) المصدر السابق : 79 ، الباب 8 الحديث 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 72 ، الباب 1 الحديث 1 .