تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
أحدهما : الحكم بتحقق العتق بهما ، كما عن المبسوط والفاضل ، واختاره جمع كثير ، قالوا : لأن التدبير ظاهر في معناه مشهور عند كل أحد كالبيع وأمثاله ، حتى أن التدبير كان معروفا في الجاهلية وقرره صاحب الشريعة ، ولا يخلو عن قوة إن كانت دعوى الظهور لغة أو عرفا صحيحة . وإلا فالقول الثاني وهو المنع عن الوقوع بهما مطلقا أقوى ، لاستصحاب بقاء الرق اللازم سابقا ، ونسب إلى الخلاف والماتن . ثم إنه كما يقع مطلقا كذا يجوز مقيدا ، كقوله : إذا مت في سفري هذا أو مرضي هذا أو سنتي هذه أو قتلت أو نحو ذلك على قول مشهور في الظاهر مصرح بشهرته في الكفاية ، قيل : خلافا للمبسوط ، وفي الخبر : رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ، قال : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء ( 1 ) . أما تعليقه على شرط أو صفة فالمشهور عدم جوازه . خلافا للإسكافي . * ( ولا بد فيه من ) * القصد و * ( النية ) * بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في صريح الانتصار ، وظاهر غيره ، فلا يقع من الساهي ، ولا الغافل ، ولا النائم . * ( ولا حكم لعبارة الصبي ) * مطلقا * ( ولا المجنون ) * كذلك * ( ولا السكران ، ولا المحرج ) * بالحاء المهملة ، وهو الملجأ إلى التدبير * ( الذي لا قصد له ) * بلا خلاف ، إلا في الصبي المميز ذي العشر فجوز ، وقد مر مع الجواب عنه . والوجه في الجميع واضح . * ( وفي اشتراط القربة تردد ) * واختلاف ، فبين معتبر لها كالمرتضى والحلي والفاضل في ظاهر المختلف وادعى عليه الأول إجماع الإمامية ، وبين ناف لها
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 387 ، الباب 18 من أبواب الوصايا الحديث 8 .