تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
* ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ) *
* ( أما التدبير ) * وهو تعليق العتق على الوفاة ، إما مطلقا كما في المفاتيح وغيره ، أو وفاة المولى خاصة كما عليه الحلي ، أو وفاة المجذوم والزوج أيضا كما عليه الأكثر ، وسيظهر في آخر هذا البحث أنه أظهر . وكيف كان * ( فلفظه الصريح : أنت حر بعد وفاتي ) * وإذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق أو نحو ذلك . وفي المسالك وغيره أن المعتبر في هذا الإيقاع التلفظ به بلفظ صريح في معناه فلا يقع بالكناية عندنا وإن قصد . وفيه إشعار بل ظهور بالاتفاق ، مع أنهما حكيا في وقوعه بأنت مدبر أو دبرتك ، مقتصرا عليه أقوالا ثلاثة : ثالثها القول بكونهما كناية يقع بهما التدبير مع النية ، ونسب إلى الإسكافي والقاضي . إلا أن يقال : بعدم القدح في الإجماع بخروج معلوم النسب عندنا . فتأمل جدا . وفي مقابل هذا القول قولان آخران .