* ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ) *
* ( أما التدبير ) *
وهو تعليق العتق على الوفاة ، إما مطلقا كما في المفاتيح وغيره ، أو وفاة
المولى خاصة كما عليه الحلي ، أو وفاة المجذوم والزوج أيضا كما عليه الأكثر ،
وسيظهر في آخر هذا البحث أنه أظهر .
وكيف كان * ( فلفظه الصريح : أنت حر بعد وفاتي ) * وإذا مت فأنت حر
أو عتيق أو معتق أو نحو ذلك . وفي المسالك وغيره أن المعتبر في هذا الإيقاع
التلفظ به بلفظ صريح في معناه فلا يقع بالكناية عندنا وإن قصد . وفيه إشعار
بل ظهور بالاتفاق ، مع أنهما حكيا في وقوعه بأنت مدبر أو دبرتك ، مقتصرا
عليه أقوالا ثلاثة :
ثالثها القول بكونهما كناية يقع بهما التدبير مع النية ، ونسب إلى الإسكافي
والقاضي .
إلا أن يقال : بعدم القدح في الإجماع بخروج معلوم النسب عندنا .
فتأمل جدا .
وفي مقابل هذا القول قولان آخران .