تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
لا ينعتق مع الإعسار ، وأنه لو انعتق بالإعتاق لزم الإضرار بالشريك ، بتقدير هرب المعتق وتلف ماله . ويتفرع على الخلاف فروع جليلة ، ذكرها الأصحاب في كتبهم المبسوطة . وظاهر الصحيحة - كما ترى - اعتبار الشراء حقيقة ، إلا أن في المسالك : أن المراد به أداء القيمة لا حقيقتها إجماعا . وفي دعواه الإجماع عليه مع تعبير كثير من الأصحاب بعين ما في الرواية من دون قرينة صارفة مناقشة ، لكنه أعرف بمراد الجماعة . ثم ظاهرها أيضا اعتبار الإعتاق ثانيا بعد الشراء . ونحوها في هذا عبائر كثير من القدماء ، كالنهاية والقاضي والصدوق . ولكن ظاهر متأخري الأصحاب عدم الخلاف في حصول الانعتاق قهرا بمجرد أداء القيمة ، وهو الظاهر من عبائر كثير من القدماء ، كالمفيد والحلي والمرتضى ، بل ظاهره الإجماع عليه ، كما يستفاد من عبارته التي ادعى فيها في أصل المسألة إجماعنا . فينبغي صرف الإعتاق في الرواية وكلام هؤلاء الجماعة إلى الانعتاق . ولو احتيط بالظاهر لكان أحوط . * ( وإذا أعتق ) * المولى أمته * ( الحامل ) * برق * ( تحرر الحمل ) * مطلقا * ( ولو استثنى رقه لرواية السكوني ) * : " في رجل أعتق أمته وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها " ( 1 ) ، وأفتى بها في النهاية ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وحكى في المختلف وغيره عن ظاهر الإسكافي . * ( وفيه مع ضعف السند ) * به وبالنوفلي ، والموافقة للعامة كما في المسالك والمختلف وغيرهما من كتب الجماعة ، وربما يؤيده مصير الإسكافي إليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 67 ، الباب 69 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 341 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي