تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه سائبة . وهو كما ترى ظاهر الدلالة على وجود رواية فيه ، لكنها مرسلة ، إلا أنها لا تقصر عن المراسيل السابقة ، فتكون حجة بعد الانجبار بالشهرة العظيمة . وبالجملة * ( فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه ) * أي في المملوك * ( انعتق ) * على مولاه قهرا كما مضى * ( وكذا ) * ينعتق عليه قهرا * ( لو أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه ) * وخرج إلينا قبله إجماعا ، كما في صريح المختلف ، وظاهر غيره . وهو الحجة ، مضافا إلى الخبر : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ( 1 ) . وكذا إن لم يخرج كما في المختلف عن ظاهر المبسوط ، وفي المسالك والتنقيح عن صريح الحلي ، ولكن في النسخة الموجودة عندي من المختلف نسب إليه خلافه ، وهو البقاء على الرقية ، كما هو المشهور بين الطائفة ، واستند لهم - ككثير من الأصحاب - بالاستصحاب ، وظاهر الرواية السابقة . وللمبسوط بآية نفي السبيل ( 2 ) . وأجابوا عنها بما لا يخلو عن مناقشة ، كاستنادهم بالرواية . وتحقيق الكلام في المسألة يطلب من كتاب الجهاد ، فإنه محله . * ( وكذا لو كان العبد وارثا ) * لقريبه * ( و ) * الحال أنه * ( لا وارث ) * له * ( غيره دفعت قيمته إلى مولاه ) * وعتق قهرا بلا خلاف ، بل عليه في ظاهر الكفاية وغيره الإجماع عليه . وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، يأتي إليها وإلى ما يتعلق بالمسألة الإشارة في كتاب المواريث ، فإنه محله . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 89 ، الباب 44 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 . ( 2 ) النساء : 141 .
رياض المسائل — صفحة 344 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي