تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وكون الراوي من قضاة العامة * ( إشكال ، منشؤه عدم القصد إلى عتقه ) * سيما مع استثنائه ، مع عدم كونه جزء من أمته على الأشهر الأظهر ، كما في كتاب البيع قد مر . فكيف يسري عتقه إليه ! مع أن الأصل عدمها ، وأدلتها لا تشمل مفروض المسألة ، لاختصاصها بسراية العتق في الإشقاص لا الأشخاص ، ولذا اختار الحلي وعامة المتأخرين خلافه . وهو في غاية القوة ، سيما مع اعتضاده بما يأتي من المعتبرة ( 1 ) الواردة في نظير المسألة من تدبير الأمة الحامل ، الدالة على عدم السراية إلى ولدها ، إما مطلقا كما في بعضها ، أو بشرط عدم علم المولى بما في بطنها كما في آخر منها ( 2 ) . فلا وجه لما يستفاد من العبارة هنا وفي الشرائع من التردد في المسألة ، سيما مع الاعتراف بضعف السند والمخالفة للقاعدة .
* ( وأما ) * العتق ب‍ * ( العوارض ) * التي تعرض المملوك فيحصل بأمور : منها * ( العمى ، والجذام ، وتنكيل المولى لعبده ) * بقطعه أنفه أو لسانه أو أذنيه أو شفتيه أو نحو ذلك بلا خلاف في الأولين ، بل في ظاهر المسالك والروضة وغيرهما الإجماع عليهما . وهو الحجة ، مضافا إلى المستفيضة في الأول : منها الصحيح إذا عمى المملوك فقد عتق ( 3 ) . والخبر المنجبر ضعفه أو قصوره - كما عدا الصحيحة من المستفيضة - بالعمل في الثاني ، وفيه : إذا جذم المملوك فلا رق عليه ( 4 ) . وألحق به البرص ابن حمزة والحجة عليه مع مخالفته الأصل غير واضحة .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 75 ، الباب 5 من أبواب كتاب التدبير . ( 2 ) الوسائل 16 : 76 ، الباب 5 من أبواب كتاب التدبير الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 16 : 27 ، الباب 23 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل 16 : 27 ، الباب 23 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 و 2 .