تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وهو وإن أمكن - كما تقدم - إلا أن الجمع بما مر أظهر ، لقلة التقييد فيما دل على الإطلاق على السراية على هذا دون ما ذكره ، لزيادة تقييد فيه بقصد الإضرار . والأصل عدمه ، مضافا إلى ما مر من وجوه الترجيح الأخر ، مضافا إلى قصور الصحيح المفصل بما ذكر عن إفادة جميع ما حرره ، لإشعار ذيله باختصاص بطلان العتق في صورته بحصص الشركاء خاصة ، لا بطلانه بالكلية كما ذكره ، ودل عليه قوله ( عليه السلام ) : " فلا عتق له قبيله " ، وعدم دلالته على وجوب السعي على العبد في صورته ، وانعتاقه بسعايته ، لدلالته على بقاء رقية نصيب الشريك وحصته . وتقييده بأحد ما مر في بعض الأخبار المفصلة بغير ما اختاره المتضمنة لما يرد عليه نحو هذه المناقشة فرع وجود دلالة عليه ، أو قرينة ، وليست بموجودة ، ولا كذلك ثمة ، لوجودها عليه بلا شبهة ، للإجماع على أنه حيث صح عتق المعتق في نصيبه ولم يسر عليه في نصيب شريكه يجب على العبد السعاية إن أمكنه ، وإلا فيستخدم بقدر الحصة ، ولا إجماع في هذه الصحيحة لو حمل الحكم فيها في هذه الصورة على إطلاقه ، بل يختص بما إذا قيد بصورة إعسار المعتق خاصة ، مع أن سياقها وصريح القائل بها يدفع التقييد بها ويثبتان الحكم مطلقا . اللهم إلا أن يبدل الإجماع بالصحيح : عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعى العبد في النصف ( 1 ) . ويذب عن إطلاق صدره الشامل لما إذا كان معسرا بتقييده بما إذا كان موسرا ، للصحيح الماضي .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 21 ، الباب 18 من أبواب كتاب العتق الحديث 2 .