وعلى الأظهر الأشهر في الثالث ، للنصوص المستفيضة .
منها الصحيح المروي في الفقيه عن أبي بصير بطريق حسن ، وصحيح
ولا اشتراك فيه على الأشهر الصحيح : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن نكل
بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة ، الحديث ( 1 ) .
ومنها المرسل فيه أيضا : في امرأة قطعت يدي [ ثدي خ ل ] وليدتها أنها
حرة لا سبيل لمولاتها عليها ( 2 ) . ونحوهما خبران آخران ( 3 ) ، منجبران
- كالثالث - بالشهرة العظيمة ، التي لا مخالف لها عدا الحلي ، وتبعه الماتن في
الشرائع ، لكن على تردد ولا وجه له ، عدا الأصل ، وضعف المستند . ويندفعان
بما مر على طريقة الماتن والأكثر ، لكن يشكل دفعهما على طريقة الحلي ، لكونه
من الآحاد الغير المعمول عليها عنده وإن انجبر بعمل الأكثر ، لكن ضعف هذه
الطريقة أوضح من أن يذكر .
* ( وألحق الأصحاب ) * بالعوارض الثلاثة في حصول العتق بها قهرا
* ( الإقعاد ) * والزمانة . وفي نسبة ذلك إلى الأصحاب إيذان بعدم وقوفه على
دليله من نص أو غيره سوى الإجماع المحكي عن الخلاف .
والمستفاد من ظاهر عبارته كغيره - ولعله كاف في الحجية ، سيما مع
اعتضاده بدعوى ظاهر المسالك - عدم الخلاف فيه ، حيث قال بعد ذلك الحكم
فيه : لكن لا يظهر فيه مخالف حتى ابن إدريس وافق عليه ، لشبهة أنه إجماع .
هذا ، مع ما في المختلف عن الإسكافي أنه قال : وفي حديث أهل
البيت ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا عمي المملوك أو جذم فلا رق عليه ،
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 142 ، الحديث 3519 .
( 2 ) الوسائل 16 : 26 ، الباب 22 من أبواب كتاب العتق الحديث 3 .
( 3 ) المصدر السابق : 26 ، الباب 22 .