تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وفي الثاني : في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن ، وإن كان معسرا أخدمت بالحصص ( 1 ) . ويذب عما يرد على ذيله من المناقشة بحمل الإخدام على السعاية ، أو تقييده بصورة عجز الجارية عنها لا مطلقا . ونحوه المرسل ( 2 ) كالصحيح . وبها - مضافا إلى الإجماع المتقدم - يجمع بين الأخبار المطلقة الدالة بعضها على السراية عليه مطلقا ، كالصحيح : عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك لما أفسده ( 3 ) . والموثق بعثمان : عن مملوك بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على صاحبه ( 4 ) . والخبر : عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : يؤخذ . بما بقي ( 5 ) . والدال بعضها على عدم السراية عليه كذلك ، كالخبرين . أحدهما الموثق : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ ، قال : لا ( 6 ) . وفي آخر : عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ثم يستسعي فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ، ولا يؤخذ منه الضريبة ( 7 ) . بحمل الأولة : على صورة اليسار منه . والثانية : على صورة الإعسار ، مع احتمال الأولين منها الحمل على نفي الإثم خاصة ، دون نفي السراية . والجمع بينهما بالحمل على القول الآتي وإن كان ممكنا إلا أن هذا أقرب
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 7 و 11 و 1 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 7 و 11 و 1 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 7 و 11 و 1 . ( 4 ) الوسائل 16 : 22 ، الباب 18 من أبواب كتاب العتق الحديث 5 و 6 و 8 و 10 . ( 5 ) الوسائل 16 : 22 ، الباب 18 من أبواب كتاب العتق الحديث 5 و 6 و 8 و 10 . ( 6 ) الوسائل 16 : 22 ، الباب 18 من أبواب كتاب العتق الحديث 5 و 6 و 8 و 10 . ( 7 ) الوسائل 16 : 22 ، الباب 18 من أبواب كتاب العتق الحديث 5 و 6 و 8 و 10 .