تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ولعل أظهرهما الأول ، وفاقا للأكثر على ما يظهر ، ومنهم الشيخ قائلا : إنه أصح عندنا . وهو ظاهر في الإجماع عليه كما ترى ، ولعله الحجة ، دون ما يقال من أن المقصود الذاتي من العبد المالية ، لعدم المعلومية في نحو المسألة وإن صلح للتقوية . واحتمل في المختلف الثاني موافقة للرواية ، بناء على استبعاد استواء الستة التي هي موردها قيمة ، والتفاتا إلى إضافة الثلث إلى العبيد لا إلى القيمة ، فتقديرها على خلاف القاعدة . ويضعفان بعدم مسموعيتهما في مقابلة الإجماع المحكي على الظاهر المعتضد بما مر ، مع فتوى الأكثر ، مع عدم معلومية ثبوت الحكم بمثل هذا الاستبعاد ، واندفاع الأخير بأنا لا نقدر القيمة ، بل نقول : إن إضافة الثلث إلى العبيد باعتبار المالية ، فيكون كالقرينة على ترجيح القيمة ، لكن في ثبوت هذه الدعوى مناقشة يعسر معها جعلها حجة وإن أمكن جعلها مؤيدة .
* ( وأما ) * العتق ب‍ * ( السراية ) * وهو انعتاق باقي المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة * ( فمن أعتق شقصا ) * بكسر الشين أي جزء * ( من عبده ) * أو أمته وإن قل الجزء منه * ( عتق ) * عليه * ( كله ) * أجمع وإن لم يملك سواه على الأظهر الأشهر ، بل ظاهر العبارة وكثير من الأصحاب عدم الخلاف فيه ، وفي الروضة ربما كان إجماعا ، لكن فيها وفي المسالك نسب القول بعدم السراية إلى جمال الدين بن طاووس خاصة . ولا ريب أنه الأوفق بالأصل ، وظاهر كثير من النصوص ( 1 ) المتضمنة للصحيح وغيره ، إلا أن ظاهر اتفاق الأصحاب - الذي كاد أن يلحق بالإجماع ، بل وربما يقطع بتحققه بعد معلومية نسب السيد ، وعدم حصول قدح فيه بخروجه - يخصص الأصل ، ويوجب طرح
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 63 ، الباب 64 من أبواب كتاب العتق .
رياض المسائل — صفحة 335 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي