يشترطه ) * وفاقا للحلي وغيره ، بناء على أنه لا يملك وماله لمولاه ، وأن لفظ
العتق لا يتضمن غير فك الرق دون إباحة المال . وهو حسن لولا ما سيأتي
من الأخبار .
* ( وقيل ) * كما عن الصدوق والشيخ والتقي والإسكافي : إنه * ( إن لم يعلم ) *
المولى * ( به ) * أي بالمال * ( فهو له وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد ) * ونسبه
في الدروس إلى كافة القدماء ، وفي شرح الكتاب للسيد إلى الأكثر ، وبنى
الخلاف فيه على ما مر في البيع من الخلاف في مالكيته وعدمها . وبنى القول
الثاني على الأولى .
وفيه نظر أولا : بما عرفت ثمة من الإجماعات المحكية على عدم المالكية
الظاهرة في مصير هؤلاء الأجلة القائلين بهذا القول إليه .
وثانيا : بعدم انطباقه بهذا التفصيل على القول بالمالكية إن قالوا به ، لأنه
على تقديره يكون المال للعبد مطلقا ، ولو كان السيد لم يعلم به أو علم به
واستثناه ، فلا ريب في ضعف هذا البناء وفساده .
والظاهر أن مستندهم على التفصيل إنما هو المعتبرة :
منها الصحيح : عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ، فقال : إن
كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فهو له ( 1 ) . ونحوه الموثقان القريبان منه في
الصحة بابن بكير ( 2 ) وأبان ( 3 ) ، اللذين أجمع على تصحيح ما يصح عنهما
العصابة . وربما قال بوثاقتهما جماعة .
فالمصير إليها لا يخلو عن قوة ، سيما بعد اعتضادها بالشهرة المحققة
والمحكية ، فيخصص بها كل من قاعدتي المالكية وعدمها . ولكن مع ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 29 ، الباب 24 من أبواب كتاب العتق الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل 16 : 28 ، الباب 24 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 و 6 .
( 3 ) الوسائل 16 : 28 ، الباب 24 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 و 6 .