تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
يشترطه ) * وفاقا للحلي وغيره ، بناء على أنه لا يملك وماله لمولاه ، وأن لفظ العتق لا يتضمن غير فك الرق دون إباحة المال . وهو حسن لولا ما سيأتي من الأخبار . * ( وقيل ) * كما عن الصدوق والشيخ والتقي والإسكافي : إنه * ( إن لم يعلم ) * المولى * ( به ) * أي بالمال * ( فهو له وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد ) * ونسبه في الدروس إلى كافة القدماء ، وفي شرح الكتاب للسيد إلى الأكثر ، وبنى الخلاف فيه على ما مر في البيع من الخلاف في مالكيته وعدمها . وبنى القول الثاني على الأولى . وفيه نظر أولا : بما عرفت ثمة من الإجماعات المحكية على عدم المالكية الظاهرة في مصير هؤلاء الأجلة القائلين بهذا القول إليه . وثانيا : بعدم انطباقه بهذا التفصيل على القول بالمالكية إن قالوا به ، لأنه على تقديره يكون المال للعبد مطلقا ، ولو كان السيد لم يعلم به أو علم به واستثناه ، فلا ريب في ضعف هذا البناء وفساده . والظاهر أن مستندهم على التفصيل إنما هو المعتبرة : منها الصحيح : عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ، فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فهو له ( 1 ) . ونحوه الموثقان القريبان منه في الصحة بابن بكير ( 2 ) وأبان ( 3 ) ، اللذين أجمع على تصحيح ما يصح عنهما العصابة . وربما قال بوثاقتهما جماعة . فالمصير إليها لا يخلو عن قوة ، سيما بعد اعتضادها بالشهرة المحققة والمحكية ، فيخصص بها كل من قاعدتي المالكية وعدمها . ولكن مع ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 29 ، الباب 24 من أبواب كتاب العتق الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 16 : 28 ، الباب 24 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 و 6 . ( 3 ) الوسائل 16 : 28 ، الباب 24 من أبواب كتاب العتق الحديث 1 و 6 .
رياض المسائل — صفحة 332 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي